14/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1970
- التاريخ
- 14/05/1970
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم استفادة مستدعي النقض من مهلة المسافة اذا قدم استدعاء النقض الى قلم محكمة التمييز مباشرة
-
وبما ان المميزة قدمت استدعاء النقض الى قلم
محكمة التمييز في بيروت بتاريخ 2 كانون الثاني سنة 1970 في حين ان مهلة
التمييز البالغة ثلاثين يوما تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1969 وهو
يوم عمل . فيكون استدعاء النقض ورد بعد المدة الاصولية
وبما ان طلب النقض يرفع وفقا لاحكام المادة 61 من قانون التنظيم
القضائي باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز ويسوغ تقديمه بواسطة المحكمة
التي اصدرت القرار المطعون فيه اذا كانت من محاكم الملحقات
وبما انه طالما بامكان مستدعي النقض ان يقدم طلبه لدى احد المرجعين
المذكورين فلا يعود من الجائز ان يؤخذ بعين الاعتبار مهلة المسافة نسبة
لاحد المرجعين بيروت فقط بينما لا مجال لها نسبة للاخر والا يصبح لصاحب
الشأن مهلتان مختلفتان حسب المرجع الذي يقدم له استدعاؤه فيقبل
استدعاؤه لدى احد المرجعين - بيروت - في اليوم الواحد والثلاثين من
التبليغ بينما لا يقبل في طرابلس في اليوم نفسه
وبما انه والحالة ما ذكر يكون استدعاء النقض المقدم في 1970/02/02
واردا بعد فوات المدة الاصولية . وواجب الرد بعد اثارة المسألة عفوا
لعلاقتها بالنظام العام للاصول