20/04/1961
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1961
- التاريخ
- 20/04/1961
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- ابو خير، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تقديم طلب المعونة القضائية لغير المرجع المختص لجهة وقف سريان مهلة الطعن
-
وبما ان مهلة التمييز انقضت دون
ان يدفع السيدان حسين وحسن منصور الرسم ودون ان يؤمنا الغرامة التمييزية
وبما ان طلب المعونة القضائية المنصوص عنه في المادة 43 من قانون
التنظيم القضائي الصادر في 1950/05/10 والذي يوقف سير مهله التمييز هو
الطلب الاصولي المتوافق مع احكام القانون
وبما ان طلب المعونة القضائية كان يجب ان يقدم الى هذه المحكمة
التمييزية وهي التي لها وحدها السلطان في تقدير جدية طلب النقض وهذا
احد شروط منح المعونة )المادة 432 مدنية( وان الاجتهاد قد سار بصورة
مستمرة على ذلك الاعتبار وقد تقيد به الحاكم المنفرد في النبطية في رده
طلب المعونة لعدم الاختصاص ومشابهة لهذه الحالة حالة مستدعي المعونة
للمراجعة استئنافا اذ عليه ان يقدم طلب المعونة لمحكمة الاستئناف عملا
باحكام المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي وضع بتاريخ لم
تكن فيه محكمة التمييز قد انشئت بعد
وبما ان ما يوقف سريان مدة التمييز هو وحده طلب المعونة المقدم لمرجعه
القانوني محكمة التمييز نفسها والا لسهل تمديد هذه المدة الى ما شاء
صاحب الشأن بمراجعات واهية وان مهلة التمييز ليست بمهلة مرور زمن
انما هي مهلة اسقاط لا تقطعها اية مراجعة لدى مرجع غير صالح
وبما انه والحالة هذه لم يعد من فائدة لبحث مسألة المعونة القضائية بعد
ان انقضت مهلة التمييز فيقتضي ردها ورد استدعائي التمييز شكلا