الأحكام

20/04/1961

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1961
التاريخ
20/04/1961
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
ابو خير، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم طلب المعونة القضائية لغير المرجع المختص لجهة وقف سريان مهلة الطعن

-

وبما ان مهلة التمييز انقضت دون

ان يدفع السيدان حسين وحسن منصور الرسم ودون ان يؤمنا الغرامة التمييزية

وبما ان طلب المعونة القضائية المنصوص عنه في المادة 43 من قانون

التنظيم القضائي الصادر في 1950/05/10 والذي يوقف سير مهله التمييز هو

الطلب الاصولي المتوافق مع احكام القانون

وبما ان طلب المعونة القضائية كان يجب ان يقدم الى هذه المحكمة

التمييزية وهي التي لها وحدها السلطان في تقدير جدية طلب النقض وهذا

احد شروط منح المعونة )المادة 432 مدنية( وان الاجتهاد قد سار بصورة

مستمرة على ذلك الاعتبار وقد تقيد به الحاكم المنفرد في النبطية في رده

طلب المعونة لعدم الاختصاص ومشابهة لهذه الحالة حالة مستدعي المعونة

للمراجعة استئنافا اذ عليه ان يقدم طلب المعونة لمحكمة الاستئناف عملا

باحكام المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي وضع بتاريخ لم

تكن فيه محكمة التمييز قد انشئت بعد

وبما ان ما يوقف سريان مدة التمييز هو وحده طلب المعونة المقدم لمرجعه

القانوني محكمة التمييز نفسها والا لسهل تمديد هذه المدة الى ما شاء

صاحب الشأن بمراجعات واهية وان مهلة التمييز ليست بمهلة مرور زمن

انما هي مهلة اسقاط لا تقطعها اية مراجعة لدى مرجع غير صالح

وبما انه والحالة هذه لم يعد من فائدة لبحث مسألة المعونة القضائية بعد

ان انقضت مهلة التمييز فيقتضي ردها ورد استدعائي التمييز شكلا