الأحكام

05/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1964
التاريخ
05/02/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي

-

بما ان قانون

التنظيم القضائي المرعي الاجراء ينص في المادة 70 على انه يجب ان

يشتمل الاستحضار التمييزي على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم وعلى تاريخ

الحكم وان المادة 74 منه تنص على ان استحضار التمييز لا يكون مقبولا

اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية وعلى ان تصحيحه لا يقبل بعد انقضاء

مدة التمييز

وبما ان الاستحضار التمييزي لم ينطوي على ذكر لاسم المحكمة التي اصدرت

الحكم المطعون فيه ولا على تاريخ هذا الحكم اما تصحيحه في 19 حزيران

فضلا عن انه جزئي فأنه ورد بعد انقضاء مهلة التمييز اذ ان المميزه تبلغت

القرار الاستئنافي التي قصدت تمييزه في 26 اذار على ما هو ثابت بورقة

التبليغ المضمومة للملف الاستئنافي وعلى ما تعترف باستحضارها التمييزي

وبما ان الاستحضار التمييزي لم يكن على ما تقدم متوفيا جميع شروطه

الشكلية المفروضة تحت طائلة الرد