الأحكام

25/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1955
التاريخ
25/03/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة

-

بما انه بمقتضى

المادة /573/ من الاصول المدنية تنظر المحكمة التي ترفع اليها دعوى

المخاصمة اولا في امكان قبول الطلب

وبما انه بمقتضى احكام هذه المادة والمواد التي تليها يجب اولا تقرير

امكان قبول طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة

وبما انه يجب على المحكمة ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان

ثمة قرائن تبرر قبول دعوى المخاصمة الامر الذي يحدو بالمحكمةالى بحث

الاسباب المدلى بها بصورة مبدئية

وبما انه بموجب المادة /565/ من الاصول المدنية لا تقبل دعوى المخاصمة

الا اذا كانت مبنية على الامتناع عن احقاق الحق او الخداع او الاحتيال

او الرشوة

وبما ان هذه المادة تعتمد نفس الاسباب التي اقرها القانون الفرنسي في

المادة /505/ من قانون الاصول المدنية وذلك قبل التعديل الذي طرأ عليه

بقانون 7 شباط سنة 1933 الذي ادخل سببا جديدا وهو الخطأ الجسيم الذي لم

ينص عليه القانون اللبناني

وبما انه في حالة النص اللبناني الحالي المشابه للنص الفرنسي قبل

تعديله في 7 شباط سنة 1933 تجوز اقامة دعوى المخاصمة عند ارتكاب الخداع

او الاحتيال او الرشوة

وبما ان الخداع او الاحتيال يفترض فيهما ان الخطأ الواقع في الحكم كان

مقصودا وان هذا الخطأ ناشيء عن سوء الارادة والنية والخطأ الفادح لوحده

الذي ارتكبه القاضي دون خداع او احتيال لا يكفي لقبول دعوى المخاصمة في

القانون اللبناني

وعلى هذا الاجتهاد تمشت محكمة التمييز في قراراتها المؤرخة في 7 حزيران

سنة 1950 و 20 كانون الثاني سنة 1953 و 8 ايار سنة 1954

وبما ان الاخطاء المعزوة الى قرار مجلس العمل التحكيمي المشكو منها

بفرض صحتها - لا تكفي لوحدها لقبول دعوى المخاصمة بحسب النص اللبناني

الجاري العمل به الا اذا كانت مقصودة ناشئة عن سوء نية وارادة الذين

اصدروا القرار المذكور

وبما ان ما ادلت به الشاكية لا يشكل في ظروف هذه القضية قرائن او

افادات يستنتج منها ان المشكو منهم قد ارتكبوا خطأ مقصودا عن سوء نية

وارادة او خداعا او احتيالا تبرر قبول طلب المخاصمة

وبما ان الطلب غير ممكن القبول