26/05/1953
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/1953
- التاريخ
- 26/05/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- العبرة في تعيين طرق المراجعة تعود الى نوع الدعاوى التي صدر فيها الحكم
-
وحيث ان العبرة ليست المحكمة مصدرة
الحكم البدائي فيما يتعلق بتعيين طرق المراجعة الممكن قانونا طرقها هذا
الحكم الاستئنافي بل الى نوع الدعوى التي صدر فيها الحكمان البدائي
والاستئنافي .
- صلاحية الحاكم المنفرد للفصل بدعاوى الايجار
-
وحيث ان ما ورد في الفقرة الاولى من المادة /97/ المشار اليها انما هو
ترديد لما اصبح بموجب قانون التنظيم القضائي الصادر في 1950/05/10 امرا
واقعا فالفقرة المذكورة تقول ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود
الفصل فيها للحاكم المنفرد ولو انها لم تقل ذلك لما امكن الا للحاكم
المنفرد ان ينظر في دعاوى الاجور طالما ان محاكم البداية الغيت بمقتضى
ذات القانون
- قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز
-
وحيث ان الشارع قصد القول بان الاحكام الاستئنافية الصادرة
في دعاوى الاجور هي غير قابلة للتمييز ولا لاعادة المحاكمة فأحكام
الحكام المنفردين بحد ذاتها هي اساسا ومهما كانت انواع الدعاوى الصادرة
فيها لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف .
- المفهوم القانوني لدعاوى الايجارات
-
وحيث ان
دعاوى الاجور هي تلك التي تنشأ عن علائق المؤجر والمستأجر سواء اكان
حلها يقتضي الرجوع الى بنود عقد الاجارة ام الى الاحكام القانونية
الاستثنائية التي تنظم بعضا من اوجه تلك العلائق .
وحيث انه بالاستناد الى هذا التحديد يدخل في عداد دعاوى الاجور دعاوى
اخلاء المأجور ودعاوى تسليم المأجور الى المستأجر عند تمنع المؤجر اجراء
التسليم رضاء ودعاوى بدلات الاجور والعطل والضرر الذي ينشأ عن عدم قيام
احد المتعاقدين بموجبات العقد او بما تفرضه احكام القوانين الاستثنائية
على المتعاقدين او على احدهما .
- امكانية التفريق بين دعاوى الايجار مهما كان نوعها
-
وحيث ان القول بانه يمكن التفرقة بين دعاوى الاجور التي تهدف
الاخلاء او تسليم المأجور والتي يستحسن فصلها بسرعة وبالتالي يمكن وضع
حد لطرق المراجعة على الاحكام الصادرة فيها وبين الدعاوى المتعلقة
بطلبات العطل والضرر وبدلات الاجور وما شابهها والتي لا تفرق عن بقية
دعاوى العطل والضرر والديون العادية والتي يستحسن ان تتبع ذات الاصول
المتعلقة بالدعاوى العادية المماثلة لها فان ذلك ان كان مستحبا من
الوجهة التشريعية الا انه تجاه النص الصريح الذي يشمل جميع دعاوى
الاجور مهما كان نوعها لا يمكن تبنيه اجتهادا .
- جواز الادلاء عفوا بعدم قبول التمييز شكلا
-
وحيث انه يجوز للمحكمة ان تدلي عفوا بعدم قبول التمييز شكلا لان السبب
الموجب له هو من الاسباب المتعلقة بالانتظام العام .