01/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 115 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 115/1965
- التاريخ
- 01/12/1965
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- ابو خاطر، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية القاضي العقاري في حال اعتراض شخص ثالث على التحديد وامكانية استئناف قراراته.
-
بما ان المدعي قد تقدم
بدعواه بتاريخ 1962/04/16 امام القاضي البدائي طالبا اثبات وتنفيذ عقدي
البيع المؤرخين في 1959/10/15 و18 تموز سنة 1960 والزام المدعي عليهما
بالتفرغ له عن العقار موضوع هذين العقدين وهي من الدعاوى التي تدخل ضمن
نطاق اختصاصه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 32 من التنظيم القضائي
الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961
وبما ان الدفع بعدم الصلاحية قد ادلى به بتاريخ 1963/09/03 بسبب اعتراض
شخص ثالث غريب عن الدعوى الحاضرة هو الحاج اسعد المراد وقد تقدم هذا
الاخير باعتراضه على التحديد بوجه احد البائعين وليس بوجه المدعي محمود
عثمان ثم لم يلبث اعتراضه ان رد وثبت محضر العقار على اسم البائع
وبذلك يكون الدفع بعدم الصلاحية الذي طرأ اثناء المحاكمة قد اصبح بدون
فائدة بعد ان استنفد القاضي العقاري كامل صلاحيته وانتهت مهمته.
وبما انه تبين من الاطلاع على صكوك البيع واللوائح المقدمة من الفريقين
ان ثمن الحصص المباعة من كل من فياض ومحمد الاسعد هو مبلغ خمسمئة ليرة
لبنانية.
وبما انه تبين مما تقدم ان القاضي البدائي كان ضمن نطاق صلاحيته عندما
اصدر حكمه المؤرخ في 1964/06/16 موضوع الاستئناف وبالتالي فان حكمه هذا
غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة 55 من المرسوم 7855 المؤرخ في
16 تشرين الاول سنة 1961