الأحكام

16/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 156 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
156/1959
التاريخ
16/11/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم التمييز بواسطة محام غير ثابتة وكالته في الدعوى

-

وبما ان التمييز الاصلي

مستوجب اذا الرد شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام ثابتة وكالته في الدعوى

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لجهة عدم تعيين مرور الزمن وتاريخ انقضائها

-

بما ان القرار المميز لم يعلل سقوط حق المدعين

فيما يتعلق بقطعة الجدار الا بما يلي:

بما انه تبين ان قطعة الجدار مسحت على اسم مورث المستأنفة منذ اكثر من

عشرين سنة وبالتالي بعد سقوط الحق بشأنها بتقادم الزمن

وبما ان هذا التعليل لا يتضمن تعيين مبدأ مدة مرور الزمن وتاريخ

انقضائها وفضلا عن ذلك يظهر من سرد الاسباب المدلى بها في القرار

المميز ان مرور الزمن الذي تدفع المميزة به الدعوى بشأن العقار المعروف

بقطعة الجدار انما هو المتعلق باعمال الوكيل وليس كما يبدو من التعليل

المتعلق بعين العقار والتعويض عنه فلا يكون تعليل القرار على حاله

لتمكين هذه المحكمة من ممارسة رقابتها من جهة ومبينا على اساس قانوني

من جهة اخرى

- مفعول عدم بت المحكمة بمطالب الفرقاء لجهة الترخيص لهم بتقديم الشهود وبطلان تقارير الخبراء

-

بما ان المميز عليهم باستثناء ورثة طانيوس مشرف بعد انتقادهم تقرير

الخبيرين ابي زيد والعجم لائحتهم المؤرخة في 4 آذار سنة 1958 من نواح

معينة طلبوا صراحة في خاتمة هذه اللائحة عدم اعتماد التقرير والترخيص

لهم بتقديم شهودهم لاثبات صحة ادعائهم وبطلان مزاعم الخصم وبطلان

التقرير

وبما ان القرار المميز لم يتعرض قط الى انتقادات المميز عليهم ولا الى

مطلبهم المذكور فخالف بذلك احكام المادة 4 من قانون اصول المحاكمات

المدنية و27 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

فقرتيها 4 و 5

وبما ان القرار المذكور مستوجب اذا النقض

بما انه يتبين من الاستحضار الاستئنافي ولائحة المستأنفة المؤرخة في 29

كانون الاول سنة 958 ان الدفاع بمرور الزمن الذي ادلت به المستأنفة هو

مرور الزمن على الموجبات الناشئة عن اعمال الوكيل فهو اذا مرور الزمن

العادي اي العشري والذي تبدأ مدته عملا باحكام المادة 354 من قانون

الموجبات والعقود بتقديم الحساب النهائي عن اعمال الوكيل

- بدء سريان مهلة مرور الزمن على اعمال الوكيل ومفعول عدم اجراء المحاسبة بين الموكل والوكيل ومفعول وفاة الوكيل لجهة التاريخ الذي يجب اعتماده

-

بما انه يتبين من

الاستحضار الاستئنافي ولائحة المستأنفة المؤرخة في 29 كانون الاول سنة

958 ان الزفع بمرور الزمن الذي ادلت به المستأنفة هو مرور الزمن على

الموجبات الناشئة عن اعمال الوكيل فهو اذامرور الزمن العادي اي العشرى

والذي تبدأ مدته عملا باحكام المادة 354 من قانون الموجبات والعقود

بتقديم الحساب النهائي عن اعمال الوكيل

وبما ان ليس في الدعوى ما يثبت تقديم ذلك الحساب او اجراء محاسبة بين

الفريقين

وبما ان في الدعوى الحاضرة ولجهة المطالبة بالتعويض عن العقار المعروف

بقطعة الجدار لم تنته الوكالة الا بوفاة اول المتعاقدين وهو الوكيل عبده

عبود الحاصلة في 4 نيسان سنة 1948 على ما هو وارد في اعلام حصر ارثه

المبرز