الأحكام

17/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 157 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
157/1959
التاريخ
17/11/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الاستملاك

-

بما ان

المادة 21 من قانون الاستملاك المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 20 تشرين

الثاني سنة 1954 نصت بصورة مطلقة بان دعاوى الاستملاك لا قبل التمييز

- مفعول تجاوز المحكمة لصلاحيتها النوعية لجهة اكتساب حكمها قوة القضية المحكمة وامكانية الطعن به ان كان قطعيا

-

وبما ان البلدية

تدلي بان تطرق محكمة الاستئناف لفصل الخلاف المتعلق بالتعويض

المتوجب للمالك الذي يشغل العقد المستملك لقاء اخلائه هو خارج عن

اختصاص لجنة الاستملاك وبالتالي عن صلاحية محكمة الاستئناف الناظرة في

الاعتراضات على القرارات الصادرة عنها

وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت

المحكمة التي اصدرته غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام

وانها خرقت الاصول الشكلية او القانون

وبما انه اذا سد القانون درجة المراجعة الاخيرة فان القرار الصادر عن

محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار المخالف للاصول وللقانون يصبح

مبرما وقوة القضية المحكمة تحول دون امكان الطعن بهذا القرار بوسيلة

اخرى او بدعوى بطلان

وبما انه على فرض ان لجنة الاستملاك تجاوزت صلاحيتها وان محكمة

الاستئناف ايدتها بعملها فان القرارين اي قرار اللجنة وقرار محكمة

الاستئناف المطعون فيهما اصبحا مبرمين وغير قابلين للتمييز بمقتضى

المادة 21 من قانون الاستملاك