02/04/1987
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1987
- التاريخ
- 02/04/1987
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- النقيب، العازار، فياض، زيدان، بريدي، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القاضي العقاري الاضافي.
-
بما ان
القاضي العقاري وهو قضاء مؤقت تنتهي مهمته بالبت بمحاضر التحديد
والتحرير المنظمة للعقارات الكائنة في منطقة عقارية معينة فقد لحظ
الشارع وجود قضاة عقاريين اضافيين اولاهم مهمات عدة بحسب المواد 3 و9
من القرار 186 ومنها تفسير اي ابهام في قرارات القاضي العقاري' فكانوا
كقضاء دائم تعد اعمالهم تتمة لاعمال القضاة العقاريين.
وبما ان الشارع قد لحظ بالمقابل امكان وقوع اخطاء كتابية او مادية في
قيود السجل العقاري فاولاها لقاض عملا بالمادة 15 من القرار 188 معطوفة
على المواد 29 و30 و31 من القرار 189 دون ان يفصح عمن هو القاضي الذي
يعينه سواء تناولت اخطاء نجمت عن قرار القضاء العقاري الذي انبثق عنه
قيد العقار لاول مرة في السجل العقاري او نجمت عنه اخطاء صاحبت القيود
اللاحقة بشأن هذا العقار بعد قيده في السجل العقاري )م 29 من القرار
189(
وحيث ان الاجتهاد قد اوضح منذ زمن بعيد على ان القاضي المعني بالنص
انما هو القاضي الاضافي المحكى عنه' وقد توج هذا الاجتهاد بقرار الهيئة
العامة لمحكمة التمييز )قرار رقم 20 تاريخ 1972/10/19.
وحيث ان القاضي الاضافي ومن بعده محكمة الاستئناف رد الطلب لعدم وجود
مثل هذا الخطأ المادي في قرارات القاضي العقاري كي يمكن تصحيحه.
وحيث ان كان التمييز واردا ضمن المهلة القانونية كون التبليغ حاصلا في
1971/04/03 وجاء استدعاء النقض مستوفيا شروطه القانونية المنصوص عنها
في المواد 72 - 70 تنظيم قضائي فانه يبقى مثار البحث ما اذا كان مثل
هذا القرار الاستئنافي يقبل الطعن بطريق التمييز ام لا ما دام من المقرر
ان قرارات القضاء العقاري المطلوب تصحيحها بالدعوى لم تكن لتقبل
التمييز.