22/12/1987
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1987
- التاريخ
- 22/12/1987
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- النقيب، العازار، فياض، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة.
-
حيث يتبين من نص المادة 741 وما
يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية ان دعوى المسؤولية )المخاصمة(
وان اتى المشترع على ذكرها في باب طرق المراجعة غير العادية الا انها
ليست في الحقيقة واحدة منها في المعنى الصحيح الكامل في مرحلتها
الاولى' فهي تختلف عن مثيلاتها من طرق الطعن اختلافا جوهريا اذ لا ترمي
بادىء ذي بدء الى ابطال او تعديل القرار المشكو من القضاة بسببه بل الى
اثبات افعال شخصية معينة ارتكبها هؤلاء القضاة انفسهم فينتج بعد ذلك عن
هذا الامر بصورة عرضية ابطال القرار الذي اصدروه.
وحيث ان المشترع اخضع ايضا هذه الدعوى لاصول خاصة استثنائية صارمة من
جهة لئلا يستعملها المدعي كطريق من طرق المراجعة انتقاما او تطويلا ومن
جهة ثانية لحماية القاضي من المراجعات التعسفية لو توفير له الحماية
والاستقلالية والذهنية الصافية عند قيامه بمهامه وتنظيم احكامه.
وحيث يستنتج من جميع هذه النصوص والمبادىء القانونية ان دعوى
المسؤولية )المخاصمة( المسندة الى الخطأ الجسيم لا تكون مقبولة اذا كان
للخصم طريق اخر للطعن في الحكم واذا كان قد اهمل تلقائيا اللجوء الى طرق
الطعن المعتادة التي كان عليه سلوكها تاركا الحكم ينبرم بوجه
راجع بهذا الموضوع اجتهاد الهيئة العامة تاريخ 1967/10/05 )مجموعة باز
67(
وحيث ان قضايا التحديد والتحرير تخضع للطعن بطريق التمييز عملا بالمادة
739 م م.
وحيث ان الاسباب التي ذكرها المدعي للطعن بالحكم الاستئنافي تدخل
جميعها في عداد الاسباب التي تجيز على اساسها المادة 708 م م. قبول
التمييز.
وحيث يقتضي اذن رد هذه المراجعة شكلا لان المدعي تقدم بها طعنا بحكم
استئنافي تركه بملء ارادته ينبرم بوجهه وكان بامكانه مراجعة محكمة
التمييز بشأنه وطلب نقضه بالاستناد الى المخالفات القانونية المزعومة
فيه.