13/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1958
- التاريخ
- 13/01/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وجوب تثبت المحكمة من الاهلية للتقاضي
-
بما ان المادة 36
من قانون المحاكمات المدنية تنص : يجب على المحكمة في كل حال من احوال
الدعوى ان تتوثق من الاهلية للتقاضي' ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او
صفة الاشراف عليهم.
- المرجع المختص لادارة الاملاك المشاعية واقامة الدعاوى المتعلقة بها.
-
بما ان المادة 36 من قانون المحاكمات المدنية تنص :
يجب على المحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تتوثق من الاهلية
للتقاضي' ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صفة الاشراف عليهم.
وبما ان مستدعي التمييز يزعم بان العقارات المنازع فيها هي مشاع
للقرية.
وبما ان المادة 2 من المرسوم 1576 المؤرخ في 5 نيسان سنة 1950 تنص '
"تقوم اللجنة المشاعية بادارة الاملاك المشاعية وتدبيرها وتعيين شروط
الايجارات المتعلقة باستثمار هذه الاملاك وتحديد الواردات والنفقات
والرسوم المشاعية ووضع البرامج اللازمة لاصلاح المشاع وصيانته واقامة
الدعوى عند الاقتضاء للمحافظة على الاملاك المشاعية.
وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان اقامة الدعوى للمحافظة على الاملاك
المشاعية تعود ليس للمختار ولا للرئيس بل للجنة المشاعية المؤلفة وفقا
لنص المادة الاولى من المرسوم المذكور اي من رئيس وثلاثة او خمسة
اعضاء يختارون من الملاكين ووجهاء القرية ويعينون بمرسوم.
وبما ان اللجنة المشار اليها لم تتخذ قرارا بتخويل رئيسها بتقديم مثل
هذا التمييز.
وبما ان المحاميين الاستاذين فهيم خوري وسليم عثمان قدما ذلك التمييز
بالنيابة عن نقولا داغر بموجب صكي وكالة مؤرخين في 14 اذار سنة 1957
رقم 2175/47 و19 كانون الاول سنة 1955 رقم 545/55 اقامهما نقولا المذكور
وكيلين عنه بصفته الشخصية لدعاويه الخاصة.
وبما ان التمييز يعتبر بالنظر لما تقدم مرفوعا من شخصية لا اهلية له
لتقديم مثله ويتوجب رده بالتالي.