الأحكام

13/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1964
التاريخ
13/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الواجب اتباعها في دعوى مخاصمة القضاة وامكانية الاعتراض على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز القاضي برد طلب المخاصمة.

-

في الشكل. بما ان القرار

المعترض عليه صادر عن محكمة التمييز هيئتها العامة.

وبما ان مخاصمة القضاة تخضع للاحكام المنصوص عنها في المواد 563 - 581

اصول مدنية مع مراعاة احكام المواد 87 الى 97 من قانون التنظيم القضائي

الصادر في 1961/10/16

وبما انه بمقتضى المادتين 94 و95 من قانون التنظيم القضائي يجب على

المحكمة ان تبحث اولا في غرفة المذاكرة وقبل دعوة المدعى عليهم الى

المحاكمة في امكان قبول الطلب حتى اذا تقرر عدم قبوله يخسر المدعي

الغرامة والحكم عليه الى المدعى عليهم بالتعويض اما اذا تقرر قبول

الطلب فعندئذ يترتب تبليغ القرار الى المدعى عليهم في مهلة 3 ايام

اصول مدنية واجراء المحاكمة بين مستدعي الخصومة وبينهم وفاقا لاحكام

المواد 575 و576 و577 اصول مدنية.

وبما ان اصول مخاصمة القضاة هي اصول استثنائية يقتضي مراعاتها والتقيد

بها.

وبما ان قرار رد الطلب )المعترض عليه( المنصوص عليه في المادة 95 من

قانون التنظيم القضائي هو مبني على استحضار المدعيين امام محكمة التمييز

والاصول تقضي باصداره في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الفريقين.

وبما ان مثل هذا القرار لا يقبل الاعتراض اولا لان القانون يقضي

باصداره على هذه الصورة دون دعوة الفريقين والاعتراض لا يقبل ضده ولانه

لا نص يجيز امكان النظر في قبول الطلب مجددا اثناء محاكمة وجاهية اذ

ان مثل هذه القرارات المعترض عليها هي بمثابة قبول للدعوى بصورة

مبدئية ويتحتم النظر فيها بدون دعوة الفريقين والاصول الواجب اتباعها

بشأنها هي الاصول الخاصة في المادة 94 من قانون التنظيم القضائي

فالاعتراض لا يقبل ضدها.