26/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/1955
- التاريخ
- 26/10/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- مخزومي، بستاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية القرارات التمهيدية والقرارات الفاصلة لنقاط فرعية للتمييز ومفعول تعلق هذا الامر بالنظام العام
-
حيث ان المادة 30 من
قانون التنظيم القضائي تنص انه لا يسوغ الطعن في القرارات التمهيدية
والقرارات الصادرة بفصل نقاط فرعية الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس
الدعوى
وحيث ان هذه المادة مستوحاة من نية الشارع في ان لا تميز القرارات
مهما كان نوعها السابق صدورها لصدور الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى
الا مع هذا الحكم الاخير
وحيث ان النية هذه تظهر باكثر وضوح في المادة 90 من ذات القانون عند
بحثها في استئناف الاحكام والقرارات البدائية فقد ورد فيها ان قرارات
القرينة وجميع القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من
جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساسا
الدعوى
وحيث ان الشارع رغب في حالتي الاستئناف والتمييز ان لا يصار الى
تقديم مراجعة امام محكمة الاستئناف او امام محكمة التمييز الا بعد
اعطاء المحكمة المرغوب اجراء المراجعة على قراراتها حكمها النهائي
الفاصل لاساس الدعوى والذي يرفع يدها عنها
وحيث انه لايمكن ان تقتصر عبارة الفصل بنقاط فرعية على القرارات التي
تفصل في طواريء المحاكمة فقط دون ان تشمل بعض المطالب الاساسية التي
ترى المحكمة ان تفصل بها قبل رفع يدها عن الدعوى في الحكم النهائي
فالقرارات التمهيدية ترتبط غالبا بالقرارات الفاصلة بعض نقاط الدعوى
الاساسية فكيف يمكن تمييز هذه الاخيرة دون الاولى التي حسب نص المادة
30 لا يمكن ان تميز الا على الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى
وحيث ان محكمة الاستئناف في هذه الدعوى قد فصلت في الاستئناف
الاساسي دون الاستئناف التبعي الذي عينت من اجل توضيح النقاط الواردة
فيه خبيرا كلفته بمهمة معينة
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تصدر حتى الان حكمها النهائي في جميع فروع
الدعوى ولم ترفع يدها عنها
وحيث انه بالتالي يكون التمييز الواقع على الشق الاول من الحكم
الاستئناف غير مقبول شكلا ويجب رده موقتا ولبينما يصدر الحكم النهائي
في الاستئناف التبعي ايضا
وحيث يمكن الادلاء بهذا السبب عفوا لانه يتعلق بالنظام العام وبحسن
سير العدالة