الأحكام

12/12/1955

تمييز مدني حكم رقم : 119 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
119/1955
التاريخ
12/12/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الاحكام الصادرة بقضايا الاجور الزراعية للتمييز.

-

حيث

ان المادة 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 قد

الغت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 واستبدلت

بها الاحكام الآتية وهي: ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود

الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة 98 نصت على ان الاحكام التي يصدرها

الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية

والاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة

الاستئناف .

وحيث ان عبارة المادة 97 المشار اليها هي صريحة ومطلقة وقد تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها.

وحيث انها تشمل اذن دعاوى اجور الاراضي الزراعية وليس فقط دعاوى اجور

المباني والمساكن.

وحيث ان موضوع المادتين 97 و98 قد ادمج في قانون التنظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 1950 وهاتان المادتان هما داخلتان في صلب

الاحكام المنظمة لصلاحيات المحاكم العادية وليست كما يظن البعض من

الاحكام الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة

بالاجور والتي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال

تلك القوانين بغيرها.

وحيث بالاستناد الى ما تقدم يمكن القول ان المادتين 97 و98 ما تزالان

مرعيتا الاجراء وبالتالي ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان

نوعها لا تقبل اذن من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون

اذن قابلة للتمييز.

وحيث ان دعاوى الاجور تشمل جميع المنازعات التي تنتج عن تطبيق صك

الاجارة ولا يمكن ان تحصر في بعضها كاخلاء المأجور دون بعضها الاخر

كمطالبة المستأجر للمؤجر بقيمة التحسينات وما اليها.