12/12/1955
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 119/1955
- التاريخ
- 12/12/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الاحكام الصادرة بقضايا الاجور الزراعية للتمييز.
-
حيث
ان المادة 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 قد
الغت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 واستبدلت
بها الاحكام الآتية وهي: ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود
الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة 98 نصت على ان الاحكام التي يصدرها
الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية
والاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة
الاستئناف .
وحيث ان عبارة المادة 97 المشار اليها هي صريحة ومطلقة وقد تشمل جميع
دعاوى الاجور مهما كان نوعها.
وحيث انها تشمل اذن دعاوى اجور الاراضي الزراعية وليس فقط دعاوى اجور
المباني والمساكن.
وحيث ان موضوع المادتين 97 و98 قد ادمج في قانون التنظيم القضائي
الصادر في 10 ايار سنة 1950 وهاتان المادتان هما داخلتان في صلب
الاحكام المنظمة لصلاحيات المحاكم العادية وليست كما يظن البعض من
الاحكام الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة
بالاجور والتي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال
تلك القوانين بغيرها.
وحيث بالاستناد الى ما تقدم يمكن القول ان المادتين 97 و98 ما تزالان
مرعيتا الاجراء وبالتالي ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان
نوعها لا تقبل اذن من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون
اذن قابلة للتمييز.
وحيث ان دعاوى الاجور تشمل جميع المنازعات التي تنتج عن تطبيق صك
الاجارة ولا يمكن ان تحصر في بعضها كاخلاء المأجور دون بعضها الاخر
كمطالبة المستأجر للمؤجر بقيمة التحسينات وما اليها.