الأحكام

12/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
106/1955
التاريخ
12/11/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الحكم الاستئنافي الفاصل في نقاط فرعية للتمييز وتعلق ذلك بالنظام العام.

-

حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد

صدق الحكم الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1953 لجهة مبدأ وجوب دفع

الرسم النسبي على الدعوى وتعيين خبير لتقدير القيمة وفسخه لجهة دفع

نفقات الكشف وجعلها على عاتق الجهة المدعية بضرورة توجبها على الجهة

المدعى عليها وبفسخ الحكم الصادر 28 كانون الاول سنة 1953 وباعادة الملف

الى الحاكم البدائي لاجل متابعة الدعوى من تنفيذ الحكم الصادر 14 تشرين

الاول سنة 1953 لجهة الكشف ومعرفة قيمة المدعى به.

وحيث ان الحكم الاستئنافي المشار اليه لم يفصل اساس النزاع بل فصل

نقاط فرعية.

وحيث انه عملا باحكام المادة 30 من التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10

ايار سنة 1950 لا يسوغ الطعن في القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة

بفصل نقاط فرعية الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس النزاع.

وحيث ان نقطة عدم قابلية الحكم لاحدى طرق المراجعة يتعلق بالنظام العام

فيحق للمحكمة ان تثيرها عفوا.