08/03/1960
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1960
- التاريخ
- 08/03/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص المحكمة عندما يكون الطلب الوارد في الاستحضار محددا بالعملة الاجنبية
-
بما انه من الثابت بان الشركة المدعية )المميزة حاليا ( طلبت في
استحضارها البدائي ان يحكم لها بمبلغ /156012/ فرنك فرنسي او ما يعادله
بالعملة اللبنانية يوم الدفع مع الفائدة القانونية من تاريخ الدعوى
وبما انه من المقرر بان العبرة في تحديد الصلاحية هي لقيمة المدعى به في
استحضار الدعوى الاساسي وطالما ان الجهة المميزة تطلب الحكم لها بمبلغ
من العملة الفرنسية فيجب ان يحسب هذا المبلغ على اساس سعر القطع
بالعملة اللبنانية
وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن بورصة بيروت المبرزة في الملف
بان السعر الرسمي للفرنك الفرنسي كان يساوي حين تقديم الدعوى الالف
فرنك فرنساوي حوالة تجارية 878 /غ.ل والالف فرنك فرنساوي لبنكنوط
/847/غ.ل فيكون بكل حال الحاصل من مبلغ 156012 فرنك فرنسي المطلوب
الحكم به على اساس السعر الرسمي المذكور هو دون الالفي ليرة ل.
- ان الفوائد لا تدخل في تحديد الاختصاص
-
وبما ان الفوائد مهما بلغت قيمتها لا تدخل في
تحديد الصلاحية كما يستفاد من احكام المادة 11 من الاصول المدنية وكما
استقر على ذلك الاجتهاد
- الاسباب التي تجيز تمييز الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن النصاب القانوني
-
وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن
في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة ل. لا للسببين
الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة وهما 1( عدم
صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة 2( اغفال البت في احد
المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعي به