الأحكام

08/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1960
التاريخ
08/01/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ممارسة الرقابة التمييزية على تفسير العقود من قبل محكمة الاساس

-

حيث انه يعود لقضاة الاساس حق تفسير

العقود بشرط ان لا تفسد مدى ومعنى بنودها الصريحة والواضحة

وحيث ان محكمة الاستئناف بتفسيرها للمقطع من عقد 29 ايار سنة 1954

المتعلق بالموجبات الملقاة على عاتق المميز واعتبارها ان المميز انما

التزم بموجب المقطع المذكور بدفع تكاليف بناء السينما لغاية مبلغ

سبعين الف ليرة لبنانية استعلمت حقها التقديري دون ان تفسد مدى ومعنى

بنود العقد الصريحة فقرارها من هذه الجهة لا يدخل تحت رقابة محكمة

التمييز.

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس

-

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في

قرارها المميز ان الايصالات المبرزة في الملف تثبت بصورة جازمة قيام

المميز عليه تفرزيان بدفع تكاليف بناء السينما من ماله الخاص في حين

ان هذه التكاليف تتوجب بموجب العقد على المميز بزدكيان وان هذا

الاخير باحجابه عن دفعها نكل عن القيام بموجباته التعاقدية وانه يجب

بالتالي فسخ عقد الشراكة على مسؤوليته

وحيث ان محكمة الاستئناف استندت في تعليلها هذا الى الايصالات

المبرزة في الملف وان تقديرها هذا لقوة المستندات المذكورة لا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز.

- حق محكمة الاساس في تفسير العقد

-

وحيث

انه على فرض ان محكمة الاستئناف باعتبارها مع الحاكم البدائي ان

النفقات الملحوظة في العقد لا تتعدى /105000/ ليرة تكون قد استعملت

حقها في تفسير العقد

- التزام الشركاء بتقديم حصص متساوية للشركة في حال الشك وغياب النص

-

وحيث انه بموجب احكام المادة 856

موجبات وعقود يتوجب على كل شريك تقديم ما وعد به للشركة وفي حال عدم

وجود نص في العقد وقيام الشك يلزم الشركاء بتقديم حصص متساوية

وحيث ان محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام هذه المادة على النفقات

الاضافية الغير ملحوظة في العقد وقولها بان هذه النفقات تتوجب

بالتساوي بين الشريكين تكون قد اجسنت تطبيق القانون.