الأحكام

13/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/1960
التاريخ
13/12/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الاعتراض امام محكمة التمييز على قرار مذهبي غير قطعي بشأن عدم قابليته للتنفيذ

-

بما ان البند الخامس من المادة 17 من قانون 10 ايار

سنة 1950 ينص بان الغرفة المدنية في محكمة التمييز تنظر في الاعتراض

على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ.

وبما انه يتضح من هذا النص انه لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة

مذهبية بشأن عدم قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل

للمراجعة اذ لا يعلم بخلاف ذلك ما اذا كانت المحكمة المذهبية الاعلى

درجة لا تقضي بالرجوع عنه فيما اذا حصلت المراجعة بخصوصه امامها

وبما ان الحكم المعترض عليه هو بدائي وقد استؤنف لدى محكمة الاستئناف

الروحية المارونية من قبل المعترض ولم يفصل فيه بعد استئنافا كما

يتبين من اقوال الفريقين فلا يكون الحكم المذكور اصبح قطعيا.

وبما انه يجب والحالة هذه رد الاعتراض شكلا طالما انه وقع على قرار

بدائي لا يزال قيد النظر استئنافا.