06/11/1996
شورى حكم رقم : 55 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 55/1996
- التاريخ
- 06/11/1996
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اصول وشروط ترقية الضباط في قوى الامن الداخلي وفي المهلة القانونية للطعن بمراسيم الترقية
-
بما انه يجمع تحت اسم "النشر" Publication مختلف الطرق التي تسمح او تجيز بايصال عمل اداري معين - عام او خاص - لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محددين وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية وقد استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول انه عندما لا يفرض النص طريقة معينة للنشر كما هي الحال في المراجعة الحاضرة يعتبر النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة Bulletins de l'Administration ام عن طريق اللصق او الاعلان ام بطريقة التعميم وبما ان الضابط الذي لم يرد اسمه على مرسوم الترقية ويعتبر ان له الحق بان يرقى عليه ان يطعن في هذا المرسوم ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه (قرار رقم 489 تاريخ 25/4/1996 الملازم اول اغسطين تغو/ الدولة - وزارة الدفاع الوطني وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 69 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "اذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول" وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 27/10/1992 ليست اكثر من مذكرة استرحامية والتي ليس من شأنها احياء مهلة المراجعة المنصرمة لتقديمها خارج المهلة القانونية