06/11/1996
شورى حكم رقم : 56 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 56/1996
- التاريخ
- 06/11/1996
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى سلطة الادارة في ترقية الملازمين في الجيش وفي المهلة القانونية للطعن بجداول ومراسيم الترقية
-
بما ان المستدعي يطلب ترقيته الى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 1/1/1990 ومن ثم ترقيته لرتبة عقيد اعتبارا من تاريخ استحقاقها في 1/1/1994 وبما ان الدولة تسند رفضها الى عدم ترقيتها الى مبدأ الاختيار المنصوص عنه قانونا في حال توافرت فيه الشروط القانونية المفروضة حيث تتمتع الادارة بسلطة استنسابية في اختيارها للمرشحين ووضع على جدول الترقية مع العلم ان المستدعي ليس الوحيد من رفاق دورته الذي طبق المبدأ المار ذكره وبما انه يتبين من المستندات المبرزة من الدولة انفاذا لقرار المستشار المقرر ان الترقية التي يطلبها المستدعي ولا سيما الترقية لرتبة مقدم استحقاق 1/1/1990 قد اعطيت لزملاء له وضعوا على جدول الترقية بموجب قرار وزير الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 15/12/1990 وقد صدرت ترقيتهم الى ذات الرتبة بالمرسوم رقم 824 تاريخ 18/12/1990 استنادا لاحكام قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته وبما انه وفق احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي 102/83 المذكور بند (4) يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند (3) من هذه المادة وانه وفق احكام البند (6) من ذات المادة تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى لواء في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وبما انه يجمع تحت اسم "النشر Publication مختلف الطرق التي تسمح او تجيز بايصال عمل اداري معين - عام او شخصي - لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محددين وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية وقد استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول انه عندما لا يفرض النص طريقة معينة للنشر كما هي الحال في المراجعة الحاضرة يعتبر النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة Bulletins de l'Administration ام عن طريق اللصق او الاعلان ام بطريقة التعميم وبما ان الضابط الذي لم يرد اسمه على جدول الترقية ويعتبر ان له الحق بان يرقى عليه ان يطعن في هذا الجدول ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه (قرار رقم 489 تاريخ 25/4/1996 الملازم اول اوغسطين تغو/الدولة - وزارة الدفاع الوطني) وبما ان المستدعي لم يطعن ضمن المهلة القانونية المحددة بموجب قانون تعليق المهل رقم 50/91 حتى 23/5/1991 في جدول الترقية المعمم بموجب القرار رقم 102 تاريخ 15/12/1990 ولم يطعن ايضا في المرسوم رقم 824 تاريخ 18/12/1990 المتضمن ترقية الضباط زملائه لرتبة مقدم فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 2/11/1994 مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 69 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "اذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول" وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 5/9/1994 ليست اكثر من مذكرة استرحامية والتي ليس من شأنها احياء مهلة المراجعة المنصرمة لتقديمها خارج المهلة القانونية