الأحكام

06/11/1996

شورى حكم رقم : 57 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
57/1996
التاريخ
06/11/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عيد، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المهلة القانونية للطعن بمراسيم انهاء الخدمة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية وذلك سواء اعتبرت هذه المراجعة من مراجعات التأديب او مراجعة ادارية باعتبار ان المستدعي نفذ المرسوم المطعون فيه منذ اكثر من سنة وقطع عنه راتبه وانقطعت صلته بالوظيفة وانه نفذ القرار المشار اليه ولم يتقدم بالطعن ضمن المهلة القانونية وبما انه يتبين من بناءات المرسوم المطعون فيه انه اتخذ بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية وعلى المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وتعديلاته المتعلق بنظام الموظفين وعلى المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 المتضمن تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون قد اتخذ تطبيقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 لا سيما المادة 65 منه لانقطاع المستدعي عن العمل دون اجازة قانونية وليس استنادا الى احكام القانون رقم 200/93 المتضمن احكاما استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والذي يهدف من جملة ما يهدف اليه الى تطهير المؤسسة العامة ... ومعاقبة اخطاء تأديبية وتصرفات مسلكية ارتكبها الموظف اثناء الخدمة وبما ان المراجعة الحاضرة لا تدخل ضمن اطار المراجعات التي قدمت طعنا في مراسيم انهاء خدمات الموظفين عملا باحكام القانونين رقم 199/93 و200/93 والتي اعتبرها اجتهاد هذا المجلس من المراجعات التأديبية وطبق بشأنها الاحكام الخاصة بمثل هذه المراجعات وبما انه والحالة ما تقدم فان هذه المراجعة تطبق بشأنها الاصول العادية المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة ولا سيما الاحكام الواردة في المادة 69 منه التي تنص على ان مهلة المراجعة هي شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما انه من الثابت من اقوال المستدعي ومن الملف الشخصي العائد للمستدعي والمبرز انفاذا لقرار المستشار المقرر انه لم يتم تبليغ المرسوم المطعون فيه الا بتاريخ 9/3/1995 وان ادارة الجامعة اللبنانية احالت بتاريخ 16/1/1994 نسخا من المرسوم المطعون فيه لابلاغ مضمونه الى جميع الاشخاص المعنيين به وبما انه يستفاد مما تقدم ان المستدعى ضدها قد عمدت الى تنفيذ المرسوم المطعون فيه اعلاه وبالتالي قطعت رواتب الاشخاص الواردة اسماؤهم فيه في التاريخ المشار اليه اعلاه اي 16/1/1994 وبما ان تنفيذ المرسوم المطعون فيه يكون واقعا فعلا وكان على المستدعي ان يطعن فيه عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة ضمن مهلة الشهرين القانونية اعتبارا من التاريخ المذكور وبما ان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام ولا يمكن تعديلها ولا يحق بالتالي للمحكمة الادارية العليا ان تمدد المهلة لاي سبب كان ان تمديد المهلة او تعليقها هي من صلاحية المشترع وحده الذي يتدخل في بعض الاحيان ونظرا لبعض الظروف لتمديد المهلة او للسماح للقاضي باعتبار بعض المراجعات مقدمة ضمن المهلة لان فئة من المتقاضين منعوا بسبب الحرب او بفعل القوة القاهرة من تقديم مراجعتهم ضمن مهلة الشهرين القانونية وبما ان المراجعة الحاضرة الواردة بتاريخ 4/4/1995 تكون والحال هذه مقدمة خارج المهلة القانونية ويقتضي ردها