11/06/1969
شورى حكم رقم : 160 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 160/1969
- التاريخ
- 11/06/1969
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القرار الاداري النافذ الذي يفتح باب المراجعة القضائية ومفعول العريضة الاسترحامية ضد قرار الرفض
-
وحيث ان تأشيرة الوزير تاريخ 9/2/1962 باعداد مشروع برفض الطلب هي قرار صريح بالرفض نافذ ومن شأنه الحاق الضرر دون ما حاجة الى اجراء اي معاملة اخرى حتى ان القرار الشفوي الذي لم يقترن بالكتابة والتوقيع يعتبر قرارا اداريا نافذا متى قامت الادلة على وجوده وحيث ان الشركة المستدعية اذ علمت بالاتجاه الى رفض طلبها دون ان تأخذ الوزارة رأي مجلس التصميم المسبق الذي ينص عليه القانون تقدمت بعريضة 26/2/1962 تلفت نظرها الى هذا النقص في التدبير وحيث ان هذه العريضة التي تقدمت ضمن المدة القانونية تعتبر عريضة استرحامية ترمي الى المراجعة الادارية ضد قرار الرفض وبهذه العريضة المقدمة ضمن المدة القانونية تبدأ مهلة جديدة شهران للادارة بشأن اتخاذ التدبير الذي تترتب عليه النتائج القانونية فأما ان يأتي التدبير صريحا وتبدأ بتبليغه واما ان يجيء رفضا ضمنيا فتبدأ المهلة بانقضاء الشهرين المخصصين للادارة لاصدار قرارها وحيث ان السلطة الادارية المختصة لم تصدر قرارا صريحا بالرفض ضمن المدة المذكورة فترتب على سكوتها قرار ضمني بالرفض كان يجب على الشركة المستدعية ان تطعن فيه ضمن مدة الشهرين التي تلت ونهايتها 26 حزيران سنة 1962