22/10/1969
شورى حكم رقم : 220 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 220/1969
- التاريخ
- 22/10/1969
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول حساب مهلة المراجعة القانونية لدى استئناف قرار لجنة الاعتراض على الضرائب
-
بما انه بمقتضى المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المطبقة في القضية الحاضرة يحق للمكلف استئناف القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضرائب "خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ" وبما انه بمقتضى المبادىء العامة التي كرستها الاصول المدنية ايضا بشأن مهل المراجعة والتي لم يخرج عنها القانون الاداري المطبق لدى مجلس الشورى "ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها اما اليوم او الساعة اللذين تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها" (مادة 315 و316 من الاصول المدنية) وبما انه كي لا يدخل اليوم الاخير من المهلة في حسابها يجب ان يستفاد ذلك من نص القانون صراحة فتكون المهلة عندئذ ما تسمى مهلة حرة delai franc وبما انه عندما تنص المادة 96 المار ذكرها على ان الاستئناف يقدم "خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ" فذلك يعني انه يجب تقديم الاستئناف ضمن العشرين يوما وقبل انقضائها,لا بعد انقضاء العشرين يوما فيكون اليوم العشرين داخلا في حساب المهلة.