03/06/1946
شورى حكم رقم : 0 /1946
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1946
- التاريخ
- 03/06/1946
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول درس شكاوى المعترضين على قرار اداري مجددا على مهلة الاعتراض
-
بما انه يتبين من اوراق الدعوى وخاصة من الملف الاداري المبرز فيها ان شركة ش . اخوان اسست معملا لاستخراج اوكسيد الزنك في محلة برج حمود بجوار بيت المعترضين الذي لا يفصله عن العمل سوى مسافة ثلاثة امتار وشرعت في استثماره قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر في 22 تموز سنة 1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة وبما ان المعترضين وغيرهما من اهل الجوار قدموا بتواريخ مختلفة آخرها 30 ايار سنة 1943 عدة عرائض الى وزارة الصحة والاسعاف العام احتجاجا على تأسيس واستثمار المعمل وتشكيا من عدم تقيد اصحابه بالشروط المفروضة عليهم وبما ان وزارة الصحة والاسعاف اوجبت على اصحاب المعمل تدابير متعددة واخص هذه التدابير تلك المحددة في قرار الوزارة المؤرخ في 5 تموز سنة 1944 ولكنها رجعت عن اهم هذه التدابير واعفت موقتا اصحاب المعمل من ابدال مروحة محرق المازوت بآلة ضاغطة على الهواء بقرار اتخذته في 4 ت1 سنة 1944 وبما ان قرار الترخيص لم ينشر ولم يبلغ للمعترضين ولكنهما علما به علما لازما من عرائض الشكوى التي توالت منهما على الوزارة احتجاجا على استثمار المحل وتشكيا من عدم تقيد اصحابه بالتدابير المفروضة عليهم وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان درس الشكاوى درسا مجددا يحيي مدة الاعتراض المنقضية ويجعل هذه المدة تسري من جديد Alibert Du juridictionnel p 151 وبما ان القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بتاريخ 4 ت1 سنة 1944 كنتيجة لدرس شكاوى المعترضين الاخيرة لم يبلغ لهما وانما علما به من ابرازه في الدعوى المستعجلة لدى رئيس محكمة جبل لبنان وبما ان اقامة الدعوى المستعجلة اذا كانت وقفت سير مدة الاعتراض التي بدأت من تاريخ علمهما بقرار وزارة الصحة الاخير فانها عادت الى السير مجددا منذ صدور قرار قاضي الامور المستعجلة في 20 ت1 سنة 1944 وبما ان الاعتراض على قرار الترخيص وقرار الاعفاء رفع الى هذا المجلس بتاريخ 17 شباط سنة 1945 اي بعد مضي اكثر من شهرين على صدور قرار قاضي الامور المستعجلة في التاريخ المذكور آنفا وبما ان الاعتراض يكون والحالة ما ذكر واردا بعد مدته القانونية ومردودا شكلا وبما ان للمعترضين ان يراجعا مجددا وزارة الصحة بطلب الغاء قرار الاعفاء لزوال المانع الموجب له اذا كانا يعتبران ان تدارك الالة الضاغطة على الهواء اصبح ميسورا لانتهاء مدة الحرب وتيسر وجود او جلب هذه الالة الان