22/12/1949
شورى حكم رقم : 181 /1949
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 181/1949
- التاريخ
- 22/12/1949
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تقديم مذكرة ربط النزاع الى السلطة الادارية المختصة ضمن المهلة القانونية
-
بما ان وكيل الحكومة يطلب رد الدعوى شكلا لعلة انها قدمت بعد فوات المدة القانونية التي ابتدأت من تسجيل عريضة المدعي في وزارة الاشغال العامة بتاريخ 6 آب سنة 1946 بعد ان سجلت في قلم رئاسة الوزارة في الخامس من الشهر المذكور وبما ان المدعي يزعم ان سند الايصال المعطى له من وزارة العدلية في 24 ايلول سنة 1946 يثبت ان عريضته المقدمة الى رئاسة مجلس الوزراء هي مؤرخة في 15 آب سنة 1946 وهذا التاريخ يجعل مستبعدا ان تكون العريضة احيلت على وزارة الاشغال العامة وتسجلت لديها في 16 آب سنة 1946 وبما ان ربط النزاع في دعاوى القضاء الشامل والدعوى الحاضرة منها يكون بتقديم عريضة بموضوع النزاع الى السلطة الادارية المختصة لاتخاذ القرار المقتضى بصددها وبما ان المدعي قدم عريضته الى رئاسة مجلس الوزراء التي احالتها على وزارة الاشغال العامة باعتبارها ذات الاختصاص للبت في المطالب المشتملة عليها وبما ان حوالة العريضة على الوزارة المشار اليها وتسجيلها لديها من شأنهما ربط النزاع بموضوع الدعوى الحاضرة وبما ان المدعي صرح في استدعاء دعواه ان العريضة المبحوث عنها هي مؤرخة في 4 آب سنة 1946 وارفق باستدعائه صورة عنها وبما ان هذا القول من جانب المدعي يؤيد ادعاء وكيل الحكومة ان العريضة احيلت على وزارة الاشغال العامة وتسجلت لديها في 6 آب سنة 1946 وبما ان تاريخ 15 آب سنة 1946 الوارد في سند الايصال المعطى من وزارة العدلية مغلوط وصحته 5 آب سنة 1946 تاريخ تسجيل العريضة في قلم رئاسة الوزارة وهذا الغلط في سند الايصال لا يعذر المدعي على اغتراره به لان المفروض فيه ان يعلم بالضبط تاريخ العريضة التي قدمها وطلب ايصالا بها وبما ان الايصال المبحوث عنه اعطي له بالاستناد الى المادة 42 من القرار 1304 تاريخ 8 اذار سنة 1922 والى القرار رقم 3448 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وهذان النصان يتعلقان بالمذكرة التمهيدية الواجب تقديمها الى وزارة العدلية في موضوع الدعوى المزمع اقامتها على الحكومة لدى احدى المحاكم العدلية وبما ان الدعوى الحاضرة هي ادارية وتخضع للاصول المنصوص عليها في القرار رقم 89 ل ر الصادر في 23 نيسان سنة 1941 بانشاء مجلس الشورى وهذه الاصول بحسب المادة 39 منه هي ان يقدم المستدعي طلبا الى السلطة المختصة ويأخذ منها وصلا به يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ تقديمه وبما انه كان على المدعي تطبيقا لاحكام المادة 39 المار ذكرها ان يراجع وزارة الاشغال العامة مطالبا باعطائه سند ايصال بعريضته المقدمة الى رئاسة الوزارة والمحالة عليها للنظر في ايجابها وبما ان المدعي اقام دعواه الحاضرة في 14 كانون الاول سنة 1946 اي بعد مضي اربعة اشهر ابتداء من 6 آب سنة 1946 تاريخ تسجيل عريضته المؤرخة في 5 منه لدى وزارة الاشغال العامة وبما ان دعواه لا تكون والحالة ما ذكر مقبولة شكلا