الأحكام

10/03/1961

شورى حكم رقم : 348 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
348/1961
التاريخ
10/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم قابلية التدبير الذي لا يشكل قرارا نافذا للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

حيث يتضح من التدبير المطعون فيه الصادر عن هيئة بلدية ريفون انه يقتصر على طلب الغاء المساحة الخاصة بالعقارين 452 و455 بداعي انهما ليسا ملك خاص بل هما طريق عام وحيث ان مثل هذا الطلب لا يشكل قرارا نافذا قابلا الطعن لان موضوع الغاء المساحة لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس البلدي وليس له من الاختصاص ما يسمح باتخاذ تدبير نافذ بشأنه ولانه جاء بصيغة الطلب الذي يرمي الى ملاحقة الامر لدى المراجع المختصة لا الى تحقيق الغرض بالالغاء عن طريق التدبير المذكور وحيث طالما ان هذا التدبير لا يشكل قرارا نافذا فانه يكون غير قابل الطعن بالاستناد الى المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 والمادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بقانون مجلس الشورى الجديد