الأحكام

27/03/1957

شورى حكم رقم : 318 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
318/1957
التاريخ
27/03/1957
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدة مرور الزمن على الغرامة المفروضة على مخالفة البناء

-

حيث تبين ان المستأنف بنى طوابقا بدون رخصة وبصورة مخالفة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 المتعلق بالابنية. وحيث ان هذه المخالفة منصوص عليها في المادة 12 من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 المعدل لقانون الابنية المذكور وهي تنص: "تطبق احكام هذا القانون على الابنية الموجودة قبل العمل به المنشأة بدون رخصة خلافا للمرسوم الاشتراعي 61 فاذا كانت بكاملها او بجزء منها منشأة خلافا لاحكامه يترك للمالك الخيار اما بهدم الاقسام المخالفة واما بدفع رسم البناء المبين في المادة 11 من هذا القانون مع غرامة توازي مثلي هذا الرسم... وحيث ان الرسم والغرامة المفروضة على اساسه محددة بالمادة 60 من المرسوم الاشتراعي 148 المعدلة بالمادة 11 من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 وحيث ان الرسم والغرامة المذكورة تحقق وتفرض وتحصل من جانب البلدية كما هو مبين في المواد 88 و89 و90 و91 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه وفقا للقواعد المقررة بقانون المحاسبة العامة وفي قانون تحصيل ضرائب الدولة المباشرة. وحيث ان هذه الرسوم تخضع لمرور الزمن المحدد بالمادة 112 من المرسوم الاشتراعي المذكور ومدته خمس سنوات.

- القانون المطبق على مخالفة البناء

-

حيث ان المادة 12 من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 قضت صراحة بتطبيق احكامه على الابنية الموجودة قبل العمل به المنشأة بدون رخصة خلافا للمرسوم الاشتراعي رقم 61 وحيث ان العطف على المادة 79 الجديدة في ما كان موافقا لقانون البناء لم يكن الا للتفريق بين ما ترتبه لهذه المخالفة وبين ما وضعته للمخالفة الناشئة عن البناء خلافا لاحكامه اذ قضت بالاقتصار على استيفاء الرسم والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 79 للمخالفة الاولى والتمييز بين الهدم ودفع الرسم والغرامة وفقا للمادة 11 من القانون الجديد عن المخالفة الثانية. وحيث انه لم يكن في الامكان العطف على المادة 79 فيما يتعلق بمخالفة احكام قانون البناء لانه ليس في هذه المادة ما ينص على استيفاء الرسم والجزاء اسوة بما ورد فيها بشأن البناء غير المخالف فكان لا بد في هذه الحالة من عطف الوضع على المادة 11 المتعلقة بتحديد الرسم والجزاء. وحيث كا ادلى به المستأنف يكون في غير محله.