الأحكام

14/10/1971

شورى حكم رقم : 256 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
256/1971
التاريخ
14/10/1971
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقديم استدعاء النقض

-

حيث ان المستدعي لم يرفق مع استدعاء النقض القرار المطعون فيه بل اكتفى بالتصريح بانه لم يتبلغه بعد حيث ان المراجعة تكون غير مستجمعة احد الشروط الشكلية التي يوجبها القانون وتكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا

- اختصاص لجان الاستملاك في حال النظر بالتعويض الناشىء عن التحسين

-

حيث ان صلاحية لجان الاستملاك الناظرة بالنوع الثاني من هذا التعويض وهو تعويض الشرفية الذي قد يتوجب على المالك للادارة تنحصر في التحقق من توفر شرطه وهو ان يبلغ التحسين عشرة بالماية على الاقل وعملها يقتصر على بحث توفر هذا الشرط ولم يقيدها القانون بالمقدار الذي يمكنها زيادته او انقاصه بل يبقى لها حق التقدير المطلق في توفر نسبة العشرة بالماية من التحسين او عدم توفرها