09/05/1972
شورى حكم رقم : 48 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 48/1972
- التاريخ
- 09/05/1972
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الجرماني، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الاعتراض على الرسوم البلدية
-
وبما انه بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 148-942 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677-1964 والمرسوم الاشتراعي رقم 68-967 يتوجب الاعتراض اولا على الرسوم البلدية المفروضة امام لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية فلا يمكن رفع الامر مباشرة الى المرجع الاستئنافي اعتراضا على التكليف بالرسم البلدي وبما ان كل ما يمكن ان يدلى به من اسباب طعنا في التكليف بالرسم يؤلف اسبابا, ووسائل للطعن في التكليف يعود بحثه بالدرجة الاولى للهيئة التي تبحث الاعتراض على التكليف ولا يؤلف عملا منفصلا يمكن ان يبحثه مجلس الشورى مباشرة على حدة وبما ان هذه المراجعة المرفوعة الى مجلس الشورى مباشرة بالدرجة الاولى تكون مردودة.