12/06/1972
شورى حكم رقم : 66 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 66/1972
- التاريخ
- 12/06/1972
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصباح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الاعمال التعسفية
-
بما ان المستدعي يؤكد في لوائحه انه, بامر من محافظ مدينة بيروت لا يستند الى اي قانون او نظام, قد منع من السير بعرباته في المدينة. وبما ان البلدية تنفي كون المحافظ اصدر مثل هذا الامر وتؤكد انها ليست المرجع المختص للترخيص بسير العربات او لمنع الترخيص به. بما ان وكيل المستدعي اجاب في جلسة استيضاح الفريقين بان "السلطة لم تمنع رسميا تلك العربات من السير, 3953بموجب قانون او مرسوم او اي عمل اداري آخر, وانه حصل المنع فعلا من قبل محافظ مدينة بيروت الذي نفذ هذا المنع بواسطة الضابط حنا ضاهر وكان هذا المنع غير مستند الى اي قرار اداري" كما ان وكيل البلدية عطفا على جواب وكيل المستدعي, اكد انه "لم يصدر عن السلطة وبصورة خاصة عن البلدية اي قرار بالمنع ولم يصدر شخصيا عن المحافظ امر بهذا الشأن ولا صلاحية له بهذا الشأن ولا يعلم بان الضابط ضاهر نفذ امر المحافظ بهذا الخصوص". وبما انه بفرض ثبوت ان المستدعي قد منع واقعيا بامر المحافظ من السير في مدينة بيروت بعرباته فان هذا المنع على الشكل الذي وصفه المستدعي في لوائحه واكده في استيضاحه لا يشكل العمل الاداري بل العمل التعسفي الذي يعود امر بحثه وبحث التعويض عنه الى المحاكم العدلية. وبما ان هذا المجلس يكون والحال هذه غير صالح لرؤية هذه المراجعة ولا يبقى من مجال لبحث باقي ما ادلي به. وبما ان مسألة الصلاحية هذه تتعلق بالانتظام العام فيثيرها المجلس عفوا.