17/11/1954
شورى حكم رقم : 515 /1954
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 515/1954
- التاريخ
- 17/11/1954
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- عز الدين، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى التعويض عن حفر التراب انفاذا للاشغال العامة ووصفه في عقار خاص
-
وحيث ان المدعي اجاب بما خلاصته ان صلاحية المحاكم العدلية التي هي حارسة الملكية الفردية تنحصر فقط في الحالات التي تكون فيه هذه الملكية مهددة بخطر حقيقي اي عندما تنزع يده عنها Waline Traite elem. de dr. adm. p. 67 فالادارة لم تنزع يد المدعي عن ملكه بل ظل يستثمر مزروعاته فيه فالقاء التراب في العقار لا يؤلف التعدي او الاحتلال الموقت بل يؤلف الاضرار الناشئة عن اشغال عامة هذا وان التعدي هو وضع يد الادارة على ملكية عقارية مع نزع يد المالك عن ملكه (جان باز مهل المراجعة في الامور الادارية ص9) Raymond Odent, Contentieux adm. 1949 - 1950 p.94 وان فعل الادارة لا يشكل الاحتلال الموقت لان التراب القي في عقار المستدعي دون ترخيص من رئيس دوائر الاشغال العامة ودون ايداع مبلغ التعويض قبل القاء التراب كما توجب ذلك المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 كما انه لا يمكن القول بان الادارة احتلت العقار احتلالا واقعيا اذ يجب لذلك شرطان الاول ان يحصل نزع يد المالك بعنف (Waline, p.430. Waline op.cil. p.430) والثاني ان يكون هناك قرار اداري انفذته الادارة بصورة مغايرة للاصول وهذان الشرطان لا يوجود لهما هنا هذا وان الحكومة وافقت على ذلك في الاجتهاد الذي اوردته اذ ورد فيه ان الاضرار اللاحقة به تعتبر ناتجة عن اشغال عامة فيكون هذا المجلس بالتالي صالحا لرؤية الدعوى وحيث ان الحكومة اجابت بما خلاصته لعلها لم تحسن بيان الفرق بين الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة وبين التعديات على الملكية الفردية فازالة لكل التباس اوردت النص الوارد في الصحيفة 149 من (T. Bouffondeau, la delimitation de la competence de la juridiction adm. par la jurisprudence du trib. des conflits, livre jubilaire du C.E.P. 143 suiv. p. 149) فاذا اخذ بادعاء المدعي على علاته يكون تجاه التعدي بعينه حيث ان موضوع الدعوى هو طلب المدعي التعويض عليه عما لحق به من ضرر من جراء وضع اتربة في عقاره ناتجة عن تعديل طريق مجاورة لملكه بدون اجراء اية معاملة اصولية لذلك وحيث ان وضع الاتربة الناتجة عن الحفر لانفاذ اشغال عامة في العقارات الخاصة يعتبر من قبيل الاشغال الموقت سواء في ذلك اكان الضرر الذي ينشأ عن ذلك موقتا ام دائما طالما انه لم يحصل عن العمل المذكور نزع يد المالك عن ملكه كله او بعضه ويجب ليكون هذا العمل قانونيا ان تكون الحكومة قد قامت قبل اشغال العقار بوضع الاتربة فيه بالمعاملات القانونية اللازمة للاشغال الموقت فاذا وضعتها فيه قبل القيام بهذه المراسيم اعتبر عملها من قبيل التعدي وفقد كل صفة ادارية واصبح امر النظر في دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالافراد من تعديها هذا عائدا للمحاكم العدلية وهذا ما استقر عليه العلم والاجتهاد R.P.D.Vo travaux publics No. 552 et S. not t - 554, 565, 587, 604, 605, , et 619 Duez et Debayre. Traite de dr. adm. No. 377,378 et 692 Waline, Traite elementaire de dr. adm. p. 65, 357, 430, 431, 432, 439, 492 et 494 وحيث يرى من ذلك ان هذه الدعوى خارجة عن صلاحية هذا المجلس ويعود امر الفصل فيها الى المحاكم العدلية وتكون دفوع المدعي بما خالف ذلك مستوجبة الرد