26/08/1953
شورى حكم رقم : 231 /1953
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 231/1953
- التاريخ
- 26/08/1953
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- عز الدين، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الادارة المختصة لمطالبة موظف ادارة الجمارك بتعويض صرفه من الخدمة
-
وحيث انه ولئن كانت دعوى المدعي قد تقدمت ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بانشاء مجلس الشورى الا انه تبين من مراجعة المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 المؤرخ في 16/03/1944 الذي انشأ المجلس الاعلى للمصالح المشتركة انه نص في مادته الثالثة على اعطاء هذا المجلس الشخصية المعنوية ثم جاء المرسوم الاشتراعي رقم 2 المؤرخ في 23/03/1950 بانشاء ادارة خاصة للدوائر الجمركية اللبنانية تنص على ان تتمتع ادارة الجمارك بالاستقلال المالي والاداري في حدود هذا المرسوم الاشتراعي الخ... وحيث انه ولئن كانت المادة 2 الآنفة الذكر لم تنص بصراحة على اعطاء ادارة الجمارك الشخصية المعنوية بنفس الصراحة الواردة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 الا ان منحها الاستقلال الاداري والمالي من شأنه ان يعطيها عفوا هذه الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة فيصبح لها بمفعول ذلك ميزانيتها الخاصة واملاكها الخاصة وحق المرافعة باسمها لدى المحاكم حتى ولو كان ذلك ضد الدولة نفسها. وحيث انه اعتمادا على ذلك تكون ادارة الجمارك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 الآنف الذكر هي الصالحة لمخاصمة المدعي في هذه الدعوى وليس الدولة وعليه كان على المدعي اقامة دعواه عليها بعد ربط النزاع معها لا مع وزارة العدلية كما فعل. وحيث ان طلب المدعي الاستطرادي ادخال ادارة الجمارك كشخص ثالث في هذه الدعوى وجد مردودا لانها هي الخصم وحدها في هذه الدعوى ولا يتصور وجود الشخص الثالث الا في الدعوى المقامة بين مدع ومدعى عليه صالح لمخاصمته. وحيث يجب والحالة هذه رد دعوى المدعي شكلا لعدم صلاحية الحكومة لمخاصمته ولعدم ربطه النزاع بينه وبين ادارة الجمارك.