19/06/1953
شورى حكم رقم : 73 /1953
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 73/1953
- التاريخ
- 19/06/1953
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- زهار، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مطالبة الدولة باعادة المحاكمة ضد الحكم الصادر في مراجعة تجاوز حد السلطة ضد القرار الاداري الصادر عن لجنة الشرفية
-
وحيث ان القرار المطعون فيه بالدعوى المقامة من حبيب نقولا شويري هو قرار اداري صادر عن لجنة الشرفية. وحيث ان الطعن الموجه ضد هذا القرار هو تجاوز حد السلطة. وحيث انه في المراجعة لاجل تجاوز حد السلطة للقرارات الادارية لا تقام الدعوى ضد الادارة ولا تكون الادارة خصما لصاحب المراجعة كما هي الحالة في القضاء الشامل بل هي مراجعة ضد القرار الاداري ايا كان المرجع الاداري الذي اصدر القرار المذكور. وحيث ان هذه النظرية متفق عليها بين الشراح والاجتهاد وذلك لانه في مراجعة تجاوز حد السلطة لا لا يطلب صاحب المراجعة من السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه حقا بل ان حقه لا يتجاوز الطعن في القرار المذكور بغية ابطاله. وحيث ان المادة 70 من القرار رقم 89 الذي يجب تطبيقها بهذه القضية قد اعطت الحق لكل فريق له علاقة بالدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة. وحيث انه طالما ان الدولة لا تكون خصما في مثل هذه المراجعات ولا فريقا بها فليس لها ان تستدعي اعادة المحاكمة على الحكم الصادر بها. وحيث انه اذا جرت العادة لدى مجلس الشورى ان تقام الدعوى ضد الدولة في مراجعات تجاوز حد السلطة. فذلك لا يعني ان الدولة تصبح اذ ذاك خصما حقيقيا لها وعليها واجبات الخصم بل ان ذلك يصرف الى اعتبار الدولة مرجعا يقتضي ابلاغه المراجعة على سبيل العلم حتى اذا كان له ملاحظات على المراجعة يبدي بها للمجلس. وحيث ان القضاء على الدولة في الحكم المطعون فيه بنصف الرسوم والمصاريف لا يعطي الدولة صفة الخصم الحقيقي الذي له حق استعمال طريق المراجعة ضد الحكم المذكور فيما يتعلق باساس الحق. وحيث ان عدم قبول اعادة المحاكمة من قبل الدولة على الحكم الصادر بدعوى تجاوز حد السلطة لا يوصد باب المراجعات بوجهها ضد الحكم المذكور اذا كان الحق بها ضررا اذ لها في هذه الحالة طرق باب اعتراض الغير على هذا الحكم. وحيث ان حق الحكومة بالالتجاء الى هذا النوع من طرق المراجعة هو مكرس بالمادة 69 من القرار 89 والمادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 . وحيث ان طريق اعتراض الغير هي اوسع مجالا واسهل منالا من اعادة المحاكمة التي تبقى محصورة باسباب محددة بوجه الحصر في حين ان دعوى اعتراض الغير تنشر الدعوى مجددا امام مجلس الشورى. وحيث تكون المراجعة المقدمة من الدولة ضد الحكم المطعون فيه هذه مردودة لانعدام حقها بالخصومة.