16/06/1953
شورى حكم رقم : 63 /1953
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 63/1953
- التاريخ
- 16/06/1953
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- زهار، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بقرارات المجلس البلدي امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان المواد 33 و34 من القرار 79 ل.ر. قد رسمت اصول المراجعة بشأن القرارات التي يصدرها المجلس البلدي والتي تكون خاضعة لموافقة وزارة الداخلية واوجبت اولا الطعن بها امام مدير الداخلية بخلال 15 يوما من تاريخ الصاقها على باب المجلس البلدي. حيث ان القرار المطلوب ابطاله يخضع بمقتضى المادة 26 من القرار 79 ل.ر. لموافقة وزارة الداخلية. حيث انه يتضح من هذه النصوص ان الشارع اوجب تقديم المراجعة اولا الى المرجع الاداري الصالح الذي يبت فيها وانه بعد صدور قرار ذلك المرجع الصريح ام الضمني يمكن لصاحب المصلحة الطعن به امام مجلس الشورى. حيث ان المدعي لم يسلك هذه الطريقة فتكون مراجعته مردودة شكلا (يراجع قرار هذا المجلس تاريخ 19 ايار سنة 1953 بدعوى فريد نجم ورفاقه على بلدية قرطبا). حيث علاوة على ذلك ان القرار البلدي المطعون فيه قد صدر به مرسوم رقم 8070 تاريخ 12 نيسان سنة 1952 ولم يطعن المدعي بهذا المرسوم.