الأحكام

29/11/1941

شورى حكم رقم : 44 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
44/1941
التاريخ
29/11/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق قصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المراجعة الاسترحامية الواردة بعد انقضاء مهلة التبليغ

-

وبما انه اذا كان الطلب الاسترحامي الاول المؤرخ في 6 حزيران سنة 1936 يحيي مدة الاعتراض فان الطلب الاسترحامي الثاني المؤرخ في 9 ايار سنة 1937 والمقيد في 4 حزيران سنة 1937 ليس له ذات المفعول لتقديمه بعد مضي الشهرين على تاريخ ابلاغ المستدعي المرسوم الجمهوري وبما انه فضلا عما تقدم فان قرار مجلس التقاعد بشان كل من الطلبين الاسترحاميين لا يتضمن بحثا مجددا لموضوع الاعتراض بل يقتصر على تأكيد بسيط لرد الطلب الاساسي وبما ان المستدعي على كل قد تقدم الى مجلس الشورى باعتراضه بعد مرور اكثر من شهرين على قرار الطلب الاسترحامي الاخير واكثر من اربع سنوات على تبليغ المرسوم الجمهوري فتكون دعواه مقدمة بعد مضي المدة القانونية ومستوجبة الرد