الأحكام

03/03/1943

شورى حكم رقم : 14 /1943

المحكمة
شورى
الرقم
14/1943
التاريخ
03/03/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
كحيل، يكن
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول شروط استيفاء تعويض الشرفية

-

وحيث انه بناء على هذه المادة فان رئيس الجمهورية قد اصدر في 20 شباط سنة 1936 المرسوم رقم 177 E الذي رخص فيه لبلدية بيروت باستيفاء الشرفية الناتجة عن اشغال فتح الطريق الكائنة ما بين ساحة النجمة وشارع ويغان الذي يبدأ من نهاية شارع فوش ضمن الدائرة المحددة في الخريطة المرفقة بالمرسوم وحيث ان المرسوم قد اشار الى الخريطة المرفقة به فلا يمكن اعتبار انها لم تكن ملحقة به بالقول المجرد وحيث ان عدم ذكر الرقم 2 من العقار رقم 197 لا يمكن ان يفسره بانه غير خاضع للشرفية اذ لا يعقل ان تطلب الشرفية من القسم رقم 3 وما يليه ولا يدخل القسم 2 الذي هو اقرب الى الشارع المنشأ لا سيما وانه يوجد في السطر المخصص لذكر قسم 2 من العقار رقم 197 من الجدول المذكور اثر للمحو والشطب في اسم المورث والقسم العائد له مما يجعل المجلس يعتقد ان القسم 2 واسم صاحبه قد أزيل فيما بعد ولا يزال اثر الكتابة بالقلم الرصاص للرقم 2 واسم خليل دعبول ظاهر بصورة مقروءة وحيث ان جميع الاعتراضات الواردة بهذا السبب مردودة طالما ان نص المادة 33 لا يوجب عمل جدول باسماء المالكين بل يكتفي بتحديد المناطق بالخارطة وهذه قد ابانت بكل جلاء ارقام العقارات والاقسام المتوجب عليها الشرفية كما يتضح من الاطلاع عليها