الأحكام

16/02/1932

شورى حكم رقم : 4 /1932

المحكمة
شورى
الرقم
4/1932
التاريخ
16/02/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
الناطور، تيان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم المراجعة الاسترحامية بعد فوات المهلة القانونية على مهلة الادعاء لدى القضاء الاداري

-

حيث ان المتضرر من قرار اداري له ان يعترض في وجهين احدهما ان يتقدم باعتراضه الى مجلس الشورى في مدة شهرين وفاقا لاحكام المادة 2 من القرار 2979 وثانيهما ان يتقدم بذلك الاعتراض في المدة نفسها الى المرجع الذي اصدر القرار Recours gracieuxاو الى المرجع الذي يرأسه على ما اقره الاجتهاد الافرنسي واجتهاد مجلس الشورى هذا Recours hierarchique وحيث وان يكن مفعول الاعتراض في الوجه الثاني ان يوقف مدة الاعتراض القانونية ويفتح مدة جديدة للاعتراض تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الثاني الى المعترض او من تاريخ علمه به بحكم الضرورة ولكن هذا شرط ان يكون الاعتراض الاول المتقدم للمرجع الذي اصدر القرار قد تقدم اليه ضمن مدة الشهرين المبينة في المادة الثانية السالفة الذكر وحيث ان المستدعي في هذه القضية تقدم باستدعائه الاعتراضي الى وزارة المالية بعد مرور خمسة اشهر ونيف على تاريخ تبلغه المرسوم المعترض عليه حيث بناء على ذلك يكون متقدما الى المرجع الذي اصدر القرار بعد فوات المدة القانونية وبالتالي يكون اعتراضه امام هذا المجلس قد تقدم ايضا بعد مضي المدة المذكورة فلا يمكن قبوله