الأحكام

07/03/1933

شورى حكم رقم : 7 /1933

المحكمة
شورى
الرقم
7/1933
التاريخ
07/03/1933
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، الناطور، نقاش، بولس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم مراجعة استرحامية الى الادارة الصادر عنها القرار بعد فوات المهلة القانونية

-

حيث ان المتضرر من القرارات الاجرائية النافذة يمكنه بموجب المادة 2 من القرار 2979 ان يعترض عليها في مدة شهرين الى مجلس الشورى وحيث ان العلم والاجتهاد اقرا ايضا ان للمتضرر ان يلجأ اولا الى اعتراض استرحامي لدى نفس المرجع مصدر القرار Recours gracieux او الى اعتراض تسلسلي يرفعه الى المرجع الذي يرأس المرجع مصدر القرار Recours hirarchique وفي الحالين اذا كان الاعتراض في المدة القانونية المشار اليها كان له مفعول قانوني وكان للمتضرر مهلة جديدة للاعتراض لدى مجلس الشورى بدؤها تاريخ ابلاغه جواب الادارة على اعتراضه وحيث انه من مطالعة اوراق هذه القضية تبين ان المعترض بعد ان ابلغ المرسوم المعترض عليه بعده مستقيلا قدم الى وزارة العدلية جملة عرائض اعتراضية احداها في 11 شباط سنة 1930 والثانية في 13 منه والثالثة في 7 نيسان سنة 1930 والرابعة في 8 كانون الثاني سنة 1931 والخامسة في 18 نيسان سنة 1931 وانه في 6 ايار سنة 1931 جاوبته وزارة العدلية بالتاريخ المذكور رقم 2657 جوابا مآله ان عزله كان موافقا لاحكام المادة 14 من القرار 3522 وان الوزارة لا ترى مجالا لاحالة قضيته الى المجلس التأديبي وحيث ان المعترض بعد هذا الجواب سكت سكوتا طويلا انتهى في 6 ايار سنة 1932 بعريضة جديدة الى وزارة العدلية يكرر فيها مآل عرائضه السابقة وقد جاوبته عليها وزارة العدلية في 15 حزيران سنة 1932 رقم 3469 بانها تكرر عليه جوابها السابق وحيث ان المعترض قدم بعد كل هذا اعتراضه الى غرفة القضايا الادارية هذه طالبا ابطال المرسوم بعده مستقيلا لمجاوزته حد السلطة وحيث ان اعتراضه الاسترحامي الاول الى وزارة العدلية كان في وقته وكان من مفعوله وقف مدة الاعتراض ومنحه مدة جديدة اعتبارا من تاريخ ابلاغه جواب الادارة وحيث انه بعد ارسال الجواب المذكور اليه في 6 ايار 1932 واستحصال جواب جديد منها يتخذه حجة لتحديد مدة الاعتراض وحيث ان هذا الاسلوب لا يمكن ان ينتج عنه احياء مدة الاعتراض لان المراجعة الاسترحامية لا يكون لها مفعول بصورة مطلقة اذا حصلت بعد انقضاء مدة الاعتراض القانونية وحيث ان الاعتراض المذكور يكون والحال ما ذكر مستوجبا الرد لوروده بعد فوات المدة القانونية لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد الاعتراض