20/10/1959
شورى حكم رقم : 236 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 236/1959
- التاريخ
- 20/10/1959
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- فتال، يازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع المختص للبت بالقضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة واخراج الشاغل عنوة منها
-
بما ان السيدين ادوار رزق وجورج سعد تقدما في 18 حزيران سنة 1955 بمراجعة ضد الدولة - وزارة الاشغال العامة - يعرضان فيها انه بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1950 وبموجب كتاب تعاقد عهدت اليهما اللجنة الفرعية للمطعم في مطار بيروت ادارة المطعم الكائن في المطار المذكور باستثماره وان الحكومة استوفت منهما بدل الاجارة بصورة متتالية وارغمتهما على دفع بدلات اضافية غير مترتبة قانونا وانه بتاريخ 30 نيسان سنة 1954 ابلغتهما مديرية الطيران المدني بضرورة التوقف عن العمل على ان يسلما كافة موجودات المطعم الى اللجنة المؤلفة لهذه الغاية وانه نفذت الاوامر باخراجهما بصورة جبرية بالرغم من ان قوانين الاجور الاستثنائية قد مددت اجارتهما وان الدولة باخراجهما عنوة من المأجور قد خالفت القانون واساءت استعمال سلطتها بما انه من البديهي ان المطارات تدخل في عداد الاملاك العامة للدولة (يراجع ايضا Jurisclasseur Adm.Fasc 505 No 47 50, 164 وبما انه اذا اعتبر النزاع من القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة فانه بمقتضى احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 فان النظر فيه يعود في الدرجة الاولى الى المحكمة الادارية الخاصة وبما انه اذا اعتبر النزاع من القضايا الادارية المتعلقة بعقد اجرته الادارة العامة لتأمين سير المصلحة العامة فانه بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة اعلاه يعود النظر فيه ايضا في الدرجة الاولى للمحكمة الادارية الخاصة وبما انه اذا اعتبر النزاع متعلقا بمفاعيل عقد مدني صرف فان النظر فيه لا يعود عندئذ للقضاء الاداري وبما انه اذا اعتبر ان اخراج المدعيين كان عنوة كما يزعمان ولا يبرره القانون فان هذا العمل يكون من الاعمال التعسفية ولا يشكل عملا اداريا فلا يعود للقضاء الاداري التعويض عنه وبما انه ينتج عن ذلك ان النزاع يخرج في مطلق الاحوال عن اختصاص مجلس الشورى وعلى الاقل كقضاء الدرجة الاولى وهذا الامر يتعلق بالصلاحية المطلقة التي يمكن اثارتها وبحثها في كل طور من اطوار المحاكمة
- التفريق بين طلبات الالغاء لتجاوز حد السلطة وطلبات القضاء الشامل
-
وبما ان ما ورد في آخر المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 المار ذكره من انه تبقى في كل حال قضايا التجاوز على حد السلطة من اختصاص مجلس الشورى دون سواه يقصد منه الاشارة الى طلبات الالغاء الوارد ذكرها في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بمجلس الشورى ولا علاقة لها بالقضاء الشامل التي يريد المدعيان ادخال نزاعهما تحت عنوانه