الأحكام

25/11/1959

شورى حكم رقم : 294 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
294/1959
التاريخ
25/11/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
بيلاني، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة لمداعاة الدولة باجيرة ايواء سيارة حجزت من قبل رجال الشرطة في مرآب خاص

-

حيث تبين من مذكرة مفتش التحري المؤرخة في 13/11/1957 رقم 1829 المبرزة مع لائحة الدولة ان السيارة رقم 11891 موضوع الدعوى وضعت في كاراج المدعيين بناء على قرار الحاكم المنفرد في بيروت (دائرة التنفيذ) وحيث انه بمقتضى المادة 673 من الاصول المدنية اذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة على المحجوز فيترتب له اجر من النفقات المختصة بالحجز فبهذه الحالة فان للمدعيين ان يطالبا باجرتهما دائرة الاجراء لتدفع لهما من الاموال المخصصة لدفع نفقات الحجز وعدا عن ذلك فان الحجز عمل من اعمال السلطة القضائية ومرجع المطالبة بما ينشأ عنه هو السلطة القضائية نفسها وليس المحاكم الادارية وحيث ان ادعاء المدعيين ان الشرطة هي التي سلمتهما السيارة لا يجعل الدولة مسؤولة وبالتالي لا يعطي المحاكم الادارية صلاحية الفصل في دعواهما لان الشرطة في حالة الحجز المقرر من المحاكم تعتبر عند انفاذها مقتضيات قرار الحجز قائمة بوظيفة عدلية وليس ادارية فلا يكون هذا المجلس صالحا للنظر في هذه الدعوى وحيث انه على افتراض ان للدولة علاقة تعاقدية تسأل عنها فلا يكون هذا المجلس صالحا للنظر بالدعوى بداية بل يعود ذلك للمحكمة الادارية الخاصة عملا بصراحة نص المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي احدث المحكمة المذكورة وحيث لو صح ان الحجز وقع بسبب مخالفة قانون السير كما ورد في ملاحقات المدعيين على التقرير فان شرطة السير تكون قد قامت في مثل هذه الحالة بوظيفة الضابطة العدلية ويعود للقضاء العادي النظر بنتائج عملها وحيث يكون هذا المجلس على كل غير صالح للنظر في هذه الدعوى