25/11/1959
شورى حكم رقم : 288 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 288/1959
- التاريخ
- 25/11/1959
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- بيلاني، يازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للبت بالتعويض عن الضرر بسبب الاشغال العامة او الاشغال العامة المنجزة
-
حيث ان المستدعية بنت استحضار دعواها على كون الحادث الذي اوقع الاضرار بالسيارة وحمولتها مسببا عن انهيار حائط الطريق العام الاستنادي الايمن مؤكدة ان سبب انهيار هذا الحائط هو عدم انشائه بطريقة فنية محكمة وحيث ان عودة المستدعية في جوابها على ادلاء الادارة بعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بداية في الدعوى الحاضرة وقولها ان هذه الدعوى لا ترمي الى المطالبة بتعويض عن اضرار وقعت بسبب تقاعس الادارة عن قيامها ببعض الاعمال ... يناقض الاسباب التي بنيت عليها الدعوى اصلا وفي كل الاحوال يتعارض مع الواقع اذ ان سبب انهيار الحائط ليس تقاعس الادارة عن القيام بعمل معين بل عن قيامها فعلا بعمل تعتبر المستدعية انه جاء مخالفا للاصول الفنية وحيث ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 تعطي صلاحية النظر بداية في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة الى المحكمة الادارية الخاصة وحيث انه لا مجال للتمييز بين ما اذا كانت الاضرار المدعى بها مسببة عن القيام باشغال عامة او عن اشغال عامة منجزة باعتبار ان عبارة اشغال عامة تعني الاثنين معا دون تمييز وحيث ان دعوى المستدعية تكون والحالة هذه من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة ويكون الدفع بعدم الصلاحية المدلى به من الادارة في محله القانوني وحيث انه لم يعد من موجب للاجابة عن بقية النقاط المدلى بها من الفريقين