14/06/1960
شورى حكم رقم : 153 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 153/1960
- التاريخ
- 14/06/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- زهار، عسيران، حاتم، عويدات، عياش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لمهلة المراجعة وبدء سريانها ومفهوم العلم القانوني بصدور المرسوم المطعون فيه
-
بما ان العريضة موقعة من المستدعي بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1953 ومحالة من مدير العدل بتاريخ 14 منه وبما ان قيدها في سجلات وزارة العدل بتاريخ 15 اذار كان يثبت تاريخ التسجيل فهو لا ينفي كونها كتبت بالتاريخ الذي تحمله وهو 13 كانون الثاني وبما ان العريضة تحمل اثار الطي خلافا لما يدعي به المستدعي مما يدل تمشيا مع ما يدعيه بهذا الصدد على انها طويت بعد كتابتها وبما ان تاريخ 13 كانون الثاني الذي تحمله يكون هو التاريخ الصحيح الذي وضعت به ويتعين لذلك الاخذ به في سبيل تحديد مهلة الطعن على ضوء الاحكام القانونية التي كانت سارية المفعول بتاريخ كتابتها وبما انه لو كان الامر يتعلق بمفاعيل العريضة تجاه الادارة لكان البحث في تاريخ تسجيلها ذي جدوى اما وان الامر يتعلق في تعيين الوقت الحقيقي الذي علم فيه المدعي لصدور مرسوم صرف من الخدمة وهو امر نفساني ينحصر في شخصه ولا يتعداه فلا يمكن الاخذ الا بالوقت الذي صرح فيه هو نفسه بخط يده وامضائه انه علم بصدور هذا المرسوم وهذا الوقت هو تاريخ 13/1/1953 وبما انه لا يصح القول ان المستدعي لم يعلم بمرسوم صرفه من الخدمة علما كاملا طالما لم ينص هذا المرسوم ان في اسبابه او نتيجته سوى على امر واحد وهو صرفه من الخدمة وقد صرح بانه علم بذلك فيكون علمه جاء جامعا لكل ما حواه المرسوم لا سيما وانه ذكر رقم هذا المرسوم في استدعائه مما يدل على انه اطلع على مضمونه كاملا وبما ان الاجتهاد تمشى على انه اذا انقضى بين صدور القرار المطعون فيه والمراجعة عدة سنوات كما في القضية الحاضرة فان ذلك يشكل قرينة على ان صاحب المراجعة علم بالقرار المطعون فيه علما شخصيا كاملا منذ زمن طويل وبما ان القرار رقم 89 ظل ساري المفعول حتى تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 اي حتى تاريخ 14/1/1953 وكان هذا القرار ينص على ان مهلة المراجعة تبتدىء من تاريخ اليوم الذي يفترض فيه ان المستدعي علم قانونا بالقرار المطعون فيه اما بطريقة النشر او بطريقة التبليغ او بأي طريقة اخرى وبما ان مهلة المراجعة تكون قد بدأت والحالة هذه بتاريخ علم المستدعي بصدور مرسوم صرفه من الخدمة اي في 13/1/1953 ولا مجال للقول بان المرسوم الاشتراعي رقم 14 نص على اصول محاكمات جديدة واجبة التطبيق فورا لان المهلة قد بدأت ولا يمكن انقطاعها الا اذا نص القانون الجديد على انقطاع المهل التي تكون قد بدأت في ظل القانون السابق ولم يرد في القانون الجديد شيء من هذا وبما ان مسألة مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام فيمكن اثارتها عفوا في كل طور من اطوار الدعوى وبما انه يجب رد المراجعة شكلا