16/06/1960
شورى حكم رقم : 178 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 178/1960
- التاريخ
- 16/06/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة والمرجع المختص للبت بها
-
وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 تنص على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وحيث ان الاتجاه الحديث بخصوص ما يقع من الاضرار بسبب الاحداث والطوارىء هو ان يعتبر ضررا ناجما عن الاشغال العامة كل ضرر يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغال عامة او منشآت عامة وحيث ان ما يشكو منه المدعي بالدعوى الحاضرة هو ان المجرور العام الذي هو من المنشآت العامة صغير الحجم بحيث لا يمكنه استيعاب المياه التي تنصب فيه وان بنتيجة ذلك قد لحقه ضرر وحيث ان ما يدلي به المدعي يدور على طلب تعويض عن اضرار بسبب منشآت عامة وهذا يدخل ضمن نطاق عبارة الاشغال العامة كما مر بيانه وحيث انه ينتج عما تقدم ان الدعوى الحاضرة يعود امر النظر فيها بداية للمحكمة الادارية الخاصة وحيث ان عدم الصلاحية يمكن الادلاء به عفوا