الأحكام

07/11/1956

شورى حكم رقم : 495 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
495/1956
التاريخ
07/11/1956
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- النتائج القانونية المترتبة على رفض الادارة الضمني للطلب وانقضاء مهل الطعن

-

وحيث ان عدم جواب الادارة بمدة شهرين يعتبر بموجب المادة 15 من قانون مجلس الشورى رفضا ضمنيا للطلب توجب الفقرة الثانية من المادة 16 الطعن فيه بمدة شهرين من تاريخ انقضاء المهلة المذكورة المعينة للادارة لاتخاذ قرارها بالطلب وحيث ان الفقرة الثالثة تقضي بعدم قبول الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة وحيث ان قرار الرفض الصريح الذي صدر فيما بعد بتاريخ 12 آب سنة 955 ليس من شأنه احياء مهلة جديدة بعد ان كانت المهل القانونية قد انقضت لانه جاء مؤيدا للقرار الضمني المبرم وحيث ان الدعوى تكون لذلك مستلزمة الرد شكلا ولا يشفع فيها كون الادارة لم تصل الى قرار بالطلب الا بتاريخ صدور قرارها الصريح اذ ان صراحة الاحكام القانونية المتعلقة بالمهل لا تترك مجالا لاي تفسير او اجتهاد في هذا السبيل فكان على المدعي ان يوفق وضعه مع هذه الاحكام في المدد المقررة