الأحكام

06/03/1957

شورى حكم رقم : 262 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
262/1957
التاريخ
06/03/1957
الرئيس
محمد عز الدين
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على الديون العامة ومفهوم التداعي امام القضاء القاطع له

-

حيث ان المادة 113 من قانون المحاسبة العامة تنص كما يأتي: "وتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء". وحيث ان التداعي امام القضاء القاطع لمرور الزمن القانوني بموجب المادة المذكورة يقتضي وجود مطالبة قضائية بالدين بوجه الادارة لدى مرجع قضائي اخر وان تكون هذه المطالبة مقدمة ضمن المدة القانونية المحددة لمرور الزمن القانوني.