الأحكام

03/04/1957

شورى حكم رقم : 348 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
348/1957
التاريخ
03/04/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
عز الدين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الادعاء بحقوق مكتسبة على مياه الاملاك العامة واقتصاره على المطالبة بالتعويض

-

حيث انه من مراجعة القرار رقم 320 المؤرخ في 1926/05/26 المتعلق بالمحافظة على مياه الاملاك العامة واستعمالها وخاصة المواد 21 الى 24 العائدة لمعامله تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العامة يرى ان المادة 23 منه نصت على "... كل من يدعي حقوقا مكتسبة بصورة قانونية على اجزاء الاملاك العامة التي هي موضوع الاعتراف يجب ان يصرح بها الى رئيس اللجنة في مهلة يعينها القرار والتي لا يمكن ان تقل عن ثلاثين يوما وان يودع لقاء وصل المستندات على تصرفه ان الاعتراضات باسم القاصرين... ان ختام العمليات من قبل اللجنة في الدرجة الاولى له مفعول اسقاط جميع الحقوق التي لم يصرح عنها ضمن المدة المعينة المادة 24 منه قد نصت على ان التقرير الذي يحدد بقرار حقوق المياه المعترف بها اذا كانت الحقوق التي كانت موضوعا لتصريحات ضمن المدة المنصوص عليها اعلاه لم يعترف بها فان مقدمي هذه التصريحات يمكنهم ان يقدموا طلباتهم الى المحاكم الادارية ولكن بصورة دعوى بالتعويض فقط وهذه الدعوى يمر الزمن عليها بعد سنة من تاريخ اعلان القرار المذكور في الفقرة السابعة في حال حصول معاملة الاعتراف بالحقوق بناء على طلب احد الافراد تكون المصاريف التي تنشأ عن انتقال اللجنة على عاتق هذا الشخص. وحيث ان المادة 24 الآنفة الذكر صريحة بان دعوى اصحاب الحقوق لا يمكن ان تكون الا بطلب تعويض عن الحقوق المدعى بها التي رفضت الدولة الاعتراف بها وقد تبين ان المدعين في الدعوى الحاضرة طلبوا ليس التعويض عن تلك الحقوق بل ابطال المرسوم المطعون فيه ومنعلقاته ومنها الحكم الذي بني عليه واقرار حقوق المدعين بسقيا عقاراتهم المبنية من مياه نبع البردوني حتى الكفاية دون قيد او شرط او تفريق بين العقارات وتضمين الدولة الرسوم المصاريف والعطل والضرر والاتعاب وهذا غير ما اجازت المادة 24 المذكورة الادعاء به ويجب بالتالي رد الدعوى بصورتها المبسوطة لعدم جواز سماعها.