27/03/1957
شورى حكم رقم : 317 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 317/1957
- التاريخ
- 27/03/1957
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقديم طلبات استئناف قرار اللجنة البدائية الاعتراضية لدى مجلس شورى الدولة
-
وحيث انه من التدقيق في نص المادة 29 في قانون موازنة 1953 وعطفها على المادة 28 نفس القانون يظهر بوضوح ان طلبات الاستئناف التي تقدم بواسطة الدائرة المالية المختصة هي التي تقدم من المكلفين فقط ولا تشمل الطلبات التي تقدم من الدائرة نفسها ذلك تقديم طلبات الاستئناف الى مجلس شورى الدولة بواسطة الدائرة المالية المختصة يفيد ان دائرة المالية هذه هي الواسطة التي تقدم اليها طلبات الاستئناف فلا ينطبق هذا الوضع على طلبات الاستئناف التي تقدم من الدائرة المالة نفسها. وحيث ان عبارة "التي يجب عليها ان تشفعها بمطالعتها" يقتصر مفعولها على طلبات الاستئناف التي تقدم من المكلفين ولا يجوز القول بان هذه العبارة تنطبق ايضا على الاستئناف الذي يقدم الحالة لا يتحتم على هذه الدائرة المستأنفة ان تنظم مطالعة تشفعها بالاستئناف. وحيث انه ما دام على ماتقدم فان طلبات الاستئناف المقدمة من الدائرة المالية المختصة بحسب نص المادة 28 من قانون موازنة سنة 1950 تقدم رأسا الى مجلس شورى الدولة عملا بالقاعدة العامة المحكى عنها آنفا وبمقتضى مفهوم المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 وحيث من جهة ثانية ان المادة 29 الآنفة الذكر قد اوجبت تقديم طلب الاستئناف الى مجلس الشورى فمن الرجوع الىاستئناف الدائرة المالية يظهر ان هذا الاستئناف موجه الى وزارة العدلية التي احالته بواسطة دائرة القضايا الى مجلس الشورى فعدم تقديم الاستئناف الى مجلس الشورى من قبل الدائرة المالية المختصة يجعل الاستئناف باطلا حتى ولو انه تقيد في قلم مجلس الشورى ضمن مدة العشرين يوم المنصوص عنها في المادة 28 من قانون موازنة سنة 1950 وذلك لان المراسم الشكلية في طرق المراجعات هي اساسية فيجب السير بها تحت طائلة البطلان.