15/10/1957
شورى حكم رقم : 489 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 489/1957
- التاريخ
- 15/10/1957
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط صحة الخصومة في مراجعة الطعن بطريق اعادة المحاكمة
-
حيث انه بادىء ذي بدء يقتضي تحديد الخصومة في هذه الدعوى. وحيث ان المراجعة الاساسية المقامة من الملازم السيد شفيق ابو شقرا ترمي الى ابطال جمعية تعاضد قوى الامن الداخلي لتجاوز حد السلطة. وحيث انه في المراجعات بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات الادارية لا تكون الادارة فيها خصما لصاحب المراجعة كما هي الحالة في القضاء الشامل بل هي مراجعة ضد القرار الاداري ايا كان المرجع الذي اصدر القرار المذكور. وحيث ان الطعن بطريق اعادة المحاكمة هو من الطرق غير العادية والتي لا يجوز ان يقوم به الا من كان خصما بالمراجعة الاساسية. وحيث ان الدولة اللبنانية ليست خصما في قضايا تجاوز حد السلطة فلا تقبل منها طلبات اعادة المحاكمة على القرارات الصادرة في مراجعات تجاوز حد السلطة لانه ليس في مثل هذه المراجعات خصومة يتجابه فيها فريقان. وحيث انه وان جرت العادة ان تقام الدعوى امام مجلس الشورى في مراجعات تجاوز حد السلطة بوجه الدولة فذلك لا يعني ان الدولة هي خصم حقيقي لها وعليها واجبات الخصم بل ان ذلك يرجع الى اعتبار الدولة مرجعا يقتضي ابلاغه المراجعة على سبيل العلم بها حتىاذا كان لها ملاحظات تبديها للمجلس . وحيث ان الدولة اللبنانية غير صالحة للطعن بقرار مجلس الشورى موضوع الدعوى الحاضرة بطريق اعادة المحاكمة بل لها اذا شاءت اللجوء الى الاعتراض عليه بطريق اعتراض الغير الذي هو اوسع مجالا واسهل منالا من اعادة المحاكمة التي تبقى اسبابها محصورة في حين ان دعوى اعتراض الغير تنشر الدعوى مجددا امام مجلس الشورى.