الأحكام

31/01/1966

شورى حكم رقم : 133 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
133/1966
التاريخ
31/01/1966
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المراجعة المقدمة بعد انصرام المهلة المشار اليها بموجب نص خاص

-

وبما انه اذا كانت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 نصت على مهلة عامة للطعن في القرارات الادارية امام مجلس الشورى فان المادة 60 منه قد نصت بصورة خاصة على المهلة للطعن في القرارات التأديبية فيطبق النص الخاص على ما ورد من اجله. وبما ان المادة 60 المذكورة تنص على انه "يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الالغاء بشأن القرارات الصادرة في القضايا التأديبية خلال عشرة ايام تلي تبلغه القرار. وبما انه وفاقا لقول المستدعي والمستدعى ضدها لقد تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه بتاريخ الحادي عشر من ايلول سنة 1957 ولم يقدم هذه المراجعة الا في الخامس عشر من تشرين الاول سنة 1957 اي بعد انصرام المهلة القانونية المحددة لها. وبما ان هذه المراجعة تكون مردودة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة