09/03/1959
شورى حكم رقم : 56 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 56/1959
- التاريخ
- 09/03/1959
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على الغرامات والرسوم المتعلقة بالطوابع
-
حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 قد عين طرقا خاصة للمراجعة ضد الغرامات الرسوم المتعلقة بالطوابع فقضت المادة 38 بانه في حالة توقيع الحجز بسبب الغرامة المفروضة يصار الى الاعتراض عليه لدى الحاكم المنفرد بالطرق والاصول المحددة فيها وفي المواد التالية وحيث ان لا صلاحية لمجلس الشورى للنظر في الاعتراض المقدم من الجهة المدعية بهذا الشأن