الأحكام

09/03/1959

شورى حكم رقم : 56 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
56/1959
التاريخ
09/03/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على الغرامات والرسوم المتعلقة بالطوابع

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 قد عين طرقا خاصة للمراجعة ضد الغرامات الرسوم المتعلقة بالطوابع فقضت المادة 38 بانه في حالة توقيع الحجز بسبب الغرامة المفروضة يصار الى الاعتراض عليه لدى الحاكم المنفرد بالطرق والاصول المحددة فيها وفي المواد التالية وحيث ان لا صلاحية لمجلس الشورى للنظر في الاعتراض المقدم من الجهة المدعية بهذا الشأن